[ 546 ] تذهب إلى أهلها ذهبت وإذا حاضت ثلاثة حيض أو مرت لها ثلاثة أشهر حلت للازواج، قلت: فان طلق عليها اليهودية والنصرانية قبل ان تنقضي عدة المسلمة له عليها سبيل أن يردها إلى منزله ؟ قال: نعم. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2). 9 - باب حكم مالو أسلم الزوجين المشركين (26306) 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال في اليهودي والنصراني والمجوسي إذا أسلمت امرأته ولم يسلم قال: هما على نكاحهما ولا يفرق بينهما، ولا يترك أن يخرج بها من دار الاسلام إلى الهجرة (1). (26307) 2 - وعنه، عن أحمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر عن أبيه، عن علي (عليه السلام): أن امرأة مجوسية أسلمت قبل زوجها، فقال علي (عليه السلام): (لا يفرق) (1) بينهما، ثم قال: إن أسلمت قبل انقضاء عدتها فهي امرأتك، وإن انقضت عدتها قبل أن تسلم ثم أسلمت فأنت خاطب من الخطاب. (26308) 3 - وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن محمد بن خالد الطيالسي، عن ابن رئاب وأبان جميعا، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله (عليه ________________________________________ (2) التهذيب 7: 449 / 1797. الباب 9 فيه 11 حديثا (1) التهذيب 7: 300 / 1254، والاستبصار 3: 181 / 658. (1) في المصدر: دار الكفر بدل (للهجرة). (2) التهذيب 7: 301 / 1257، والاستبصار 3: 182 / 661. (1) في المصدر: اتسلم ؟ قال: لا ففرق. (3) التهذيب 7: 301 / 1258، والاستبصار 3: 182 / 662. (*) ________________________________________