[ 17 ] أما الاول: فبسعدان، وأما الثاني فبابن هاشم، والحق وثاقتهما. أما الثاني فيأتي (1)، عن قريب. وأما الاول فلروابة من لا يروي الا عن ثقة عنه، مؤيدة برواية الاجلاء الكاشفة عادة عنها. فروى عنه ابن أبي عمير، في الكافي في باب أن الأرض لا تخلو من حجه (2)، وصفوان بن يحيى، كما مرح به الشيخ في الفهرست (3)، ويونس ابن عبد الرحمن في الكافي، في باب البيان والتعريف (4)، وفضالة بن أيوب، في باب النوادر من كتاب الجنائز (5)، والحسن بن محبوب، - في الفقيه، في باب أحكام المماليك والاماء من كتاب النكاح (6)، والحسن بن علي بن فضال، في التهذيب، في زيارة الاربعن (7). وهؤلاء الستة من أصحاب الاجماع، وفيهم ابن أبي عمير، وصفوان. ويروي عنه العباس بن معروف كما في مشيخة الفقيه (8) في طريقه إليه، وأحمد بن إسحاق كذلك (9)، وعبد الله بن الصلت القمي. (10). وشيخ القميين محمد بن علي بن محبوب كما في التهذيب في باب ________________________________________ (1) يأتي في هذه الفائدة صحيفة.. 33. (2) اصول الكافي 1: 136 / 2. فهرست للشيخ الطوسي: 7 / 12. (4) اصول الكافي 1: 125 / 6. (5) الكافي 3: 258 / 29. (6) الفقيه 3: 288 / 14. (7) تهذيب الأحكام 6: 113 / 201. (8) الفقيه 4: 55، من المشيخة. (9) الكافي 5: 526 / 1. (10) فهرست الشيخ: 79 / 346. (*) ________________________________________