[ 28 ] 18 - الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: إني قد ولدت بنتا وربيتها حتى إذا بلغت فألبستها وحليتها ثم جئت بها إلى قليب فدفعتها في جوفه وكان آخر ما سمعت منها وهي تقول: يا أبتاه. فما كفارة ذلك ؟ قال: ألك أم حية ؟ قال: لا، قال: فلك خالة حية ؟ قال: نعم، قال: فابررها فإنها بمنزلة الام يكفر عنك ما صنعت، قال أبو خديجة: فقلت لأبي عبد الله (عليه السلام): متى كان هذا ؟ فقال: كان في الجاهلية وكانوا يقتلون البنات مخافة أن يسبين فيلدن في قوم آخرين. * الشرح: قوله (فلك خالة حية) دل على أن المتقرب بالأم أولى بالبر من المتقرب بالأب. 19 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن حنان بن سدير، عن أبيه قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): هل يجزي الولد والده ؟ فقال: ليس جزاء إلا في خصلتين يكون الوالد مملوكا فيشتريه ابنه فيعتقه أو يكون عليه دين فيقضيه عنه. 20 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عمرو بن شمر، عن جابر قال: أتى رجل رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: إني رجل شاب نشيط واحب الجهاد ولي والدة تكره ذلك ؟ فقال له النبي (صلى الله عليه وآله): ارجع فكن مع والدتك فوالذي بعثني بالحق [ نبيا ] لانسها بك ليلة خير من جهادك في سبيل الله سنة. 21 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن عبد الله بن سنان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن العبد ليكون بارا بوالديه في حياتهما ثم يموتان فلا يقضي عنهما ديونهما ولا يستغفر لهما فيكتبه الله عاقا، وإنه ليكون عاقا لهما في حياتهما غير بار بهما فإذا ماتا قضى دينهما واستغفر لهما فيكتبه الله عز وجل بارا. * الشرح: قوله (إن العبد ليكون بارا بوالديه في حياتهما) البر بالوالدين غير مختص بحال الحياة وكذا العقوق بل البر والعقوق بعد الموت آكد لشدة احتياجهما، فعلى هذا يمكن أن يكون بارا في حال الحياة فيصير عاقا بعد الموت، وبالعكس، كما يمكن أن يكون بارا في حال الحياة في وقت فيصير عاقا في وقت آخر، وبالعكس، وكذا بعد الموت. ________________________________________