[ 409 ] كلها وفي قوله: أو جايزة، دلالة على وجوبه في الصدقة والهبة ونحوهما كما ذهب إليه أبو الصلاح محتجا بأنه نوع اكتساب وإليه ميل الشهيد الأول في اللمعة والشهيد الثاني في شرحه لأن قبولهما اكتساب، ولصحيحه علي بن مهزيار عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) وأنكر وجوب الخمس فيهما جماعة من الأصحاب منهم ابن إدريس والعلامة للشك في كونهما من الاكتساب والأصل عدم الوجوب ولا يخفى ما فيه. * الأصل: 13 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر قال: كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام) الخمس اخرجه قبل المؤونة وبعد المؤونة، فكتب: بعد المؤونة. * الشرح: قوله (فكتب بعد المؤونة) يعتبر وجوب الخمس فيهما في جميع ما يجب فيه بعد إخراج المؤونة فيعتبر في الغنيمة بعد إخراج اجرة الحافظ والحامل والراعي وغير ذلك وفي المعدن والغوص بعد إخراج اجرة الحافر والغايص والآلة وغيرها وفي أرباح التجارات والزراعات والصناعات إخراج مؤونة السنة له ولعياله مطلقا وقس على ذلك. * الأصل: 14 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كل شئ قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن لنا خمسه ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا. * الشرح: قوله (قال كل شئ قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن لنا خمسه)، دل بظاهره على أن لهم الخمس منه سواء وقع القتال بإذنهم أم لا ولكن المشهور بين الأصحاب أن لهم غنيمة كل من قاتل بغير إذنهم في حال الغيبة والحضور وبه رواية مرسلة إلا أنه لا قائل بخلافها كما صرح به الشهيد في شرح اللمعة. قوله (ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إليه حقنا) المشهور بين الأصحاب أنه يجوز للشيعة وط ء الأمة المسبية حال الغيبة وشراؤها وشراء الغنايم المأخوذة من أهل الحرب حال الغيبة وإن كانت بأجمعها للإمام على قول مشهور أو يبعضها على قول ضعيف وكذا يجوز الشراء ممن لا يعتقد الخمس كالمخالف وممن لا يخمس فإنه لا يجب على المشتري منا إخراج الخمس منه نعم إذا تجدد له نماء وجب عليه الخمس في نمائه. ________________________________________