[ 408 ] ويجب فيه الخمس، وقد روى عن أبي عبد الله (عليه السلام) " إن كل ما اكتسب فيه الخمس حتى الخياط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق إلا ما احللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة أنه ليس شئ من عند الله تعالى يوم القيامة أعظم من الزنا أنه يقوم صاحب الخمس فيقول يا رب سل هؤلاء بما نكحوا " وفيه وفي قوله (عليه السلام): إلا أن أبي جعل شيعته في حل ليزكيهم دلالة واضحة على أنه يجوز للشيعة أن يجعل منافع الاكتساب مهرا للزوجة وثمنا للجارية قبل إخراج الخمس مطلقا كما هو المشهور بين الأصحاب والمخالف نادر. * الأصل: 11 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الخمس فقال: في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير. * الشرح: قوله (قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الخمس فقال في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير) لا ينافي هذا الخبر ونظيره مما يفيد وجوب الخمس في جميع أنواع الاكتساب ما رواه الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول " ليس الخمس إلا في الغنايم خاصة " لأمرين ذكرهما الشيخ في الاستبصار أحدهما أن يكون المعنى فيه أنه ليس الخمس إلا في الغنايم خاصة بظاهر القرآن لأن ما عدا الغنايم انما علم وجوب الخمس فيه بالسنة ولم يعن أنه ليس في ذلك خمس أصلا، والثاني أن يكون هذه المكاسب والفوايد التي تحصل للإنسان هي من جملة الغنايم التى ذكرها الله تعالى في القرآن والذي يدل على ذلك ما مر قبيل هذا من رواية حكيم مؤذن ابن عيسى عن أبي عبد الله (عليه السلام). * الأصل: 12 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى بن يزيد قال: كتبت جعلت لك الفداء تعلمني ما الفائدة وما حدها رأيك - أبقاك الله تعالى - أن تمن على ببيان ذلك لكيلا أكون مقيما على حرام لا صلاة لي ولا صوم، فكتب: الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها وحرث بعد الغرام أو جائزة. * الشرح: قوله (فكتب الفائدة مما يفيد اليك في تجارة من ربحها وحرث بعد الغرام أو جائزة) ذكر التجارة والحرث على سبيل التمثيل ولأنهما أقوى أنواع الاكتساب والا فالاكتساب غير منحصر فيهما، وقوله: بعد الغرام، إشارة إلى أن وجوب الخمس في فوايد الاكتساب بعد إخراج المؤونة ________________________________________