[ 5 ] هذه الآية * (الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا) *. قوله (فاستضحكت) سبب الضحك أن اندراج ابن عباس في آية * (إنما المؤمنون إخوة) * يتوقف على كونه مؤمنا وأنه بعقيدته الفاسدة خرج عن حد الإيمان فيرد عليه المثل المشهور " ثبت العرش ثم انقش " ولو سلم دخوله فيها فالآية لا دلالة فيها إلا على اشتراك الأمة في أصل الإيمان وأما كونه مندرجا في آية * (قالوا ربنا الله) * فلا دلالة عليه فلا يثبت مطلوبه وقوله (عليه السلام) " صدقت " إما مبني على التنزل وإما بمعنى أنك صدقت في أن المؤمنين إخوة وإن لم يكن فيه دلالة على المطلوب. قوله (أنشدك الله. الخ) قال في " النهاية ": يقال: نشدتك الله وبالله وأنشدك الله وبالله أي سألتك وأقسمت عليك يعني بحقه ونشدته نشدة ونشدانا ومناشدة وتعديته إلى مفعولين إما لأنه بمنزلة دعوت حيث قالوا: نشدتك الله وبالله كما قالوا: دعوت زيدا وبزيد، أو لأنهم ضمنوه معنى ذكرت فأما أنشدتك بالله فخطأ. قوله (هل في حكم الله اختلاف) أي هل يكون له أحكام مختلفة في قضية مخصوصة ! أو هل يجوز تبديل حكمه بغيره بعد النبي (صلى الله عليه وآله) ؟ قال لا: لأن لله تعالى في كل قضية حكما واحدا ولا نسخ بعده. قوله (فأتى به) أي برجل آخر وهو قاطع الكف. قوله (قلت: جاء الاختلاف) قيل: لعل الاختلاف من تقويم المقومين لوقوع الاختلاف في التقويمات كثيرا، وقال الفاضل الاسترآبادي: كان مراد ابن عباس من ذكر (ذوي عدل) ما هو المشهور في كتب متأخري أصحابنا من الأرش وجعل الحر تابعا للعبد (1) ومن المعلوم الاختلاف بين هذا وبين صالحه عما شئت لأن هذا يقتضي أن يكون له قدر معلوم و (صالحه على ما شئت) يقتضي أن لا يكون له قدر معلوم معين، وأيضا ظاهر قوله (عليه السلام) (أعطه دية كفه) أن القدر معلوم معين. ________________________________________ = قط بين الإمام (عليه السلام) وابن عباس لأن الإمام معصوم عن الخطأ والغفلة وإن كان صبيا ولا يشتبه عليه الأمر. ثم إن الباقر (عليه السلام) لم يدرك ابن عباس إلا في صغره جدا فإنه مات سنة 65 أو 66 وأكثر ما قيل 68 ولم يكن (عليه السلام) حين ملاقاته إلا غلاما ابن عشر سنين ونحوه. والحسن بن عباس بن الحريش واضع الخبر لم يكن عالما بالتاريخ لبعد عهده عنهما وإلا لأشار إلى كون هذه المحاجة معجزة، ولكن روى الخبر بحيث يتبادر منه كون المحاجة حين إمامة الباقر (عليه السلام) وكونه محاطا بأصحابه وحضور أبي عبد الله (عليه السلام) مع كون ابن عباس حيا. (ش) (1) في كتب الديات: الجراحة التي ليست لها مقدر من الدية يفرض المجروح عبدا لو لم يكن فيه هذه الجراحة كم قيمته، ولو كان فيه هذه الجراحة كم قيمته، وبنسبة التفاوت بين القيمتين من الدية الكاملة يؤخذ للمجروح. (*) ________________________________________