وغيره عن علي رضي الله عنه أنه قال أمر الله السيد أن يدع الربع للمكاتب من ثمنه وهذا تعليم من الله وليس بفريضة ولكن فيه أجر كتاب الجامع أي الجامع لأبواب ستة الأدب البر والصلة الزهد والورع الترهيب من مساوئ الأخلاق والترغيب في مكارم الأخلاق الذكر والدعاء الأول باب الأدب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصحه وإذا عطس فحمد الله فشمته بالسين المهملة والشين المعجمة وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه رواه مسلم وفي رواية له خمس أسقط مما عده هنا وإذا استنصحك فانصحه والحديث دليل على أن هذه حقوق المسلم على المسلم والمراد بالحق ما لا ينبغي تركه ويكون فعله إما واجبا أو مندوبا ندبا مؤكدا شبيها بالواجب الذي لا ينبغي تركه ويكون استعماله في المعنيين من باب استعمال المشترك في معنييه فإن الحق يستعمل في معنى الواجب كذا ذكره بن الأعرابي فالأولى من الست السلام عليه عند ملاقاته لقوله إذا لقيته فسلم عليه والأمر دليل على وجوب الابتداء بالسلام إلا أنه نقل بن عبد البر وغيره أن الابتداء بالسلام سنة وأن رده فرض وفي صحيح مسلم مرفوعا الأمر بإفشاء السلام وأنه سبب للتحاب وفي الصحيحين إن أفضل الأعمال إطعام الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف قال عمار ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان إنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والإنفاق من الاقتار ويا لها من كلمات ما أجمعها للخير والسلام اسم من أسماء الله تعالى فقوله السلام عليكم أي أنتم في حفظ الله كما يقال الله معك والله يصحبك وقيل السلام بمعنى السلامة أي سلامة الله ملازمة لك وأقل السلام أن يقول السلام عليكم وإن كان المسلم عليه واحدا يتناوله وملائكته وأكمل منه أن يزيد ورحمة الله وبركاته ويجزيه السلام عليك وسلام عليك بالإفراد والتنكير فإن كان المسلم عليه واحدا وجب الرد عليه عينا وإن كان المسلم عليهم جماعة فالرد فرض كفاية في حقهم ويأتي قريبا حديث