والنسائي لكن قال الشافعي لم أر من رضيت من أهل العلم يثبته كما تقدم وقد أخرج أبو داود والترمذي والنسائي من حديث علي عليه السلام وبن عباس مرفوعين بلفظ المكاتب يعتق بقدر ما أدى ويرث ويقام عليه الحد بقدر ما عتق ولا علة له وهو يؤيد حديث الكتاب ولعله هو وإنما اختلف لفظه وتقدم الخلاف في المسألة وبيان الراجح منها وعن عمرو بن الحارث أخي جويرية أم المؤمنين رضي الله عنهما قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة رواه البخاري وعن عمرو بن الحارث رضي الله عنه هو عمرو بن الحارث بن أبي ضرار بكسر الضاد المعجمة وراء خفيفة عداده في أهل الكوفة روى عنه أبو وائل شقيق بن سلمة وغيره أخي جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة رواه البخاري الحديث دليل على ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من تنزهه عن الدنيا وأدناسها وأعراضها وخلو قلبه وقالبه عن الاشتغال بها لأنه متفرغ للإقبال على تبليغ ما أمر به وعبادة مولاه والاشتغال بما يقربه إليه وما يرضاه وقوله ولا عبدا ولا أمة وقد قدمنا أنه صلى الله عليه وسلم أعتق ثلاثا وستين رقبة فلم يمت وعنده مملوك والأرض التي جعلها صدقة قال أبو داود كانت نخل بني النضير لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة أعطاه الله إياها فقال ما أفاء الله على رسوله فأعطى أكثرها المهاجرين وبقي منها صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي في أيدي بني فاطمة ولأبي داود أيضا من طريق بن شهاب كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث صفايا بنو النضير وخيبر وفدك فأما بنو النضير فكانت حبسا لنوائبه وأما فدك فكانت حبسا لأبناء السبيل وأما خيبر فجزأها بين المسلمين ثم قسم جزءا لنفقة أهله وما فضل منه جعله في فقراء المهاجرين وعن بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته أخرجه بن ماجه والحاكم بإسناد ضعيف ورجح جماعة وقفه على عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته أخرجه بن ماجه والحاكم بإسناد ضعيف إذ في سنده الحسين بن عبد الله الهاشمي ضعيف جدا ورجح جماعة وقفه على عمر رضي الله عنه الحديث دال على حرية أم الولد بعد وفاة سيدها وعليه دل الحديث الأول حيث قال ولا أمة فإنه صلى الله عليه وسلم توفي وخلف مارية القبطية أم إبراهيم وتوفيت في أيام عمر فدل أنها عتقت بوفاته صلى الله عليه وسلم ولأجل هذا الحكم ذكر المصنف الحديث الأول وتقدم الكلام في أم الولد مستوفى في كتاب البيع وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في عسرته أو مكاتبا في رقبته أظله الله يوم لا ظل إلا ظله رواه أحمد وصححه الحاكم وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في عسرته الغارم الذي يلتزم ما ضمنه وتكفل به ويؤديه قاله في النهاية أو مكاتبا في رقبته أظله الله يوم لا ظل إلا ظله رواه أحمد وصححه الحاكم فيه دليل على عظم أجر هذه الإعانة لمن ذكر وذكر هنا لأجل المكاتب وقد قال تعالى في المكاتب فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم وقد أخرج النسائي من حديث علي رضي الله عنه مرفوعا أنه صلى الله عليه وسلم قال في الآية ربع الكتابة قال النسائي والصواب وقفه وقال الحاكم في رواية الرفع صحيح الإسناد وقد فسر قوله تعالى وفي الرقاب بإعانة المكاتبين وأخرج بن جرير