والأعمام لا أولادهم وإلى هذا ذهبت الهادوية والحنفية مستدلين بالحديث وذهب الشافعي إلى أنه لا يعتق إلا الآباء والأبناء للنص في الحديث الأول عن الآباء وقياسا للأبناء عليهم وبناء منه على عدم صحة هذا الحديث عنده وزاد مالك الإخوة والأخوات قياسا على الآباء وذهب داود إلى أنه لا يعتق أحد بهذا السبب لظاهر حديث أبي هريرة الماضي فيشتريه فيعتقه فلا يعتق أحد إلا بالإعتاق عنده وهذا الحديث كما عرفت وقد صححه أئمة فالعمل به متعين وظاهره أن مجرد الملك سبب للعتق فيكون قرينة لحمل فيعتقه على المعنى المجازي كما قاله الجمهور فلا يكون فيه حجة لداود وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلا أعتق ستة مماليك له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولا شديدا رواه مسلم وهو ما رواه النسائي وأبو داود أنه صلى الله عليه وسلم قال لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين رواه مسلم دل الحديث على أن حكم التبرع في المرض حكم الوصية ينفذ من الثلث وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإنما اختلفوا هل تعتبر القيمة أو العدد من غير تقويم فقال مالك يعتبر التقويم فإذا كانوا ستة أعبد أعتق الثلث بالقيمة سواء كان الحاصل من ذلك اثنين منهم أو أقل أو أكثر وذهب البعض إلى أن المعتبر العدد من غير تقويم فيعتق اثنان في مسألة الستة الأعبد وخالفت الهادوية والحنفية وذهبوا إلى أنه يعتق من كل عبد ثلثه ويسعى كل واحد في ثلثي قيمته للورثة قالوا وهذا الحديث آحادي خالف الأصول وذلك لأن السيد قد أوجب لكل واحد منهم العتق فلو كان له مال لنفذ العتق في الجميع بالإجماع وإذا لم يكن له مال وجب أن ينفذ لكل واحد منهم بقدر الثلث الجائز تصرف السيد فيه ورد بأن الحديث الآحادي من الأصول فكيف يقال إنه خالف الأصول ولو سلم فمن الأصول أنه لا يدخل ضررا على الغير وقد أدخلتم الضرر على الورثة وعلى العبيد المعتقين وإذا جمع العتق في شخصين كما في مسألة الحديث حصل الوفاء بحق العبد وحق الوارث ونظير مسألة العبد لو أوصى بجميع التركة فإنه يقف ما زاد على الثلث على إجازة الورثة اتفاقا ثم إذا أريد القسمة تعينت الأنصباء بالقرعة اتفاقا وعن سفينة رضي الله عنه قال كنت مملوكا لأم سلمة فقالت أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم وعن سفينة رضي الله عنه بالسين المهملة ففاء فمثناة تحتية فنون قال كنت مملوكا لأم سلمة فقالت أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم الحديث دليل على صحة اشتراط الخدمة على العبد المعتق وأنه يصح تعليق العتق بشرط فيقع بوقوع الشرط ووجه دلالته أنه علم أنه صلى الله عليه وسلم قرر ذلك إذ الخدمة له وروي عن عمر أنه أعتق رقيق الإمارة وشرط عليهم أن يخدموا الخليفة بعده ثلاث سنين قال في نهاية المجتهد لم يختلفوا في أن العبد إذا أعتقه سيده على أن يخدمه سنين أنه لا يتم عتقه إلا بخدمته وبهذا قالت الهادوية والحنفية وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما