مشقوق عليه وحديث وإلا فقد عتق منه ما عتق على ما إذا كان المعتق فقيرا والعبد لا قدرة له على السعاية واعلم أن هذا كله فيما إذا كان المعتق يملك بعض العبد وأما إذا كان يملكه كله فأعتق بعضه فجمهور العلماء يقولون يعتق كله وقال أبو حنيفة وأهل الظاهر يعتق منه ذلك القدر الذي عتق ويسعى في الباقي وهو قول طاوس وحماد وحجة الأولين حديث أبي المليح وغيره وبالقياس على عتق الشقص فإنه إذا سرى إلى ملك الشريك فبالأولى إذا لم يكن له شريك وحجة الآخرين أن السبب في حق الشريك هو ما يدخل على شريكه من الضرر فأما إذا كان العبد له جميعه لم يكن هناك ضرر فلا قياس ولا يخفى أنه رأى في مقابلة النص وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزئ ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزئ بفتح حرف المضارعة أي لا يكافئ ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه رواه مسلم فيه دليل على أنه لا يعتق عليه بمجرد الشراء وأنه لا بد من الإعتاق بعده وإلى هذا ذهب الظاهرية وذهب الجمهور إلى أنه يعتق بنفس الشراء وتأولوا قوله فيعتقه بأنه لما كان شراؤه تسبب عنه العتق نسب إليه العتق مجازا ولا يخفى أن الأصل الحقيقة إلا أنه صرفه عن الحقيقة حديث سمرة الآتي وفيه تعليق الحرية بنفس الملك كما يأتي وإنما كان عتقه جزاء لأبيه لأن العتق أفضل ما من به أحد على أحد لتخليصه بذلك من الرق فتكمل له أحوال الأحرار من الولاية والقضاء والشهادة بالإجماع والحديث نص في عتق الوالد ومثله قول من عدا داود في حق الأم أيضا وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر رواه أحمد والأربعة ورجح جمع من الحفاظ أنه موقوف وأخرجه أبو داود مرفوعا من رواية حماد وموقوفا من رواية شعبة وقال شعبة أحفظ من حماد فالوقف حينئذ أرجح وأخرجه أيضا من طريق شعبة عن قتادة أن عمر بن الخطاب قال من ملك الحديث فوقفه على عمر وقال أبو داود لم يحدث بهذا الحديث إلا حماد وقد شك فيه قال بن المديني هو حديث منكر وقال البخاري لا يصح ورواه بن ماجه والنسائي والترمذي والحاكم من طريق ضمرة عن الثوري عن عبد الله بن دينار عن بن عمر رضي الله عنهم قال النسائي حديث منكر وقال الترمذي لم يتابع ضمرة عليه وهو خطأ وقال الطبراني وهم في هذا الإسناد والمحفوظ بهذا الإسناد نهى عن بيع الولاء وعن هبته ورد الحاكم هذا وقال إنه روي من طريق ضمرة الحديثان بالإسناد الواحد وصححه بن حزم وعبد الحق وبن القطان وقالوا ضمرة بن ربيعة لا يضر تفرده لأنه ثقة لم يكن في الشام رجل يشبهه قلت فقد رفعه ثقة فإرسال غيره له لا يضر كما قررناه وفي الحديث دليل على أنه من ملك من بينه وبينه رحامة محرمة للنكاح فإنه يعتق عليه وذلك كالآباء وإن علوا والأولاد وإن سفلوا والإخوة وأولادهم والأخوال