برجال ثقات إلا شيخه فإنه قال المنذري لم يقف فيه على جرح ولا تعديل من حديث أبي جحيفة أنه قال لمعاوية سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا أحببت أن أضعه عندك مخافة أن لا تلقاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس من ولي منكم عملا فحجب بابه عن ذي حاجة للمسلمين حجبه الله أن يلج باب الجنة ومن كانت همته الدنيا حرم عليه جواري فإني بعثت بخراب الدنيا ولم أبعث بعمارتها والحديث دليل على أنه يجب على من ولي أي أمر من أمور عباد الله أن لا يحتجب عنهم وأن يسهل الحجاب ليصل إليه ذو الحاجة من فقير وغيره وقوله احتجب الله عنه كناية عن منعه له من فضله وعطائه ورحمته وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي وصححه بن حبان وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في النهاية الراشي من يعطي الذي يعينه على الباطل والمرتشي الآخذ في الحكم رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي وصححه بن حبان وزاد أحمد والرائش هو الذي يمشي بينهما وهو السفير بين الدافع والآخذ وإن لم يأخذ على سفارته أجرا فإن أخذ فهو أبلغ وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو عند الأربعة إلا النسائي إلا أنه لم يذكر فيه لفظ في الحكم وكذا في رواية أبي داود لم يذكرها إنما زادها في رواية الترمذي والرشوة حرام بالإجماع سواء كانت للقاضي أو للعامل على الصدقة أو لغيرهما وقد قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون وحاصل ما يأخذه القضاة من الأموال على أربعة أقسام رشوة وهدية وأجرة ورزق فالأول الرشوة إن كانت ليحكم له الحاكم بغير حق فهي حرام على الآخذ والمعطي وإن كانت ليحكم له بالحق على غريمه فهي حرام على الحاكم دون المعطي لأنها لاستيفاء حقه فهي كجعل الآبق وأجرة الوكالة على الخصومة وقيل تحرم لأنها توقع الحاكم في الإثم وأما الهدية وهي الثاني فإن كانت ممن يهاديه قبل الولاية فلا تحرم استدامتها وإن كان لا يهدى إليه إلا بعد الولاية فإن كانت ممن لا خصومة بينه وبين أحد عنده جازت وكرهت وإن كانت ممن بينه وبين غريمه خصومة عنده فهي حرام على الحاكم والمهدي