صلى الله عليه وسلم لم يكن ينفل كل من يبعثه بل بحسب ما يراه من المصلحة في التنفيل وعنه رضي الله عنه قال كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه رواه البخاري ولأبي داود فلم يؤخذ منهم الخمس وصححه بن حبان وعنه أي بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه رواه البخاري ولأبي داود أي عن بن عمر فلم يؤخذ منهم الخمس وصححها بن حبان لا نرفعه لا نحمله على سبيل الادخار أو لا نرفعه إلى من يتولى أمر الغنيمة ونستأذنه في أكله اكتفاء بما علم من الإذن في ذلك وذهب الجمهور إلى أنه يجوز للغانمين أخذ القوت وما يصلح به وكل طعام اعتيد أكله عموما وكذلك علف الدواب قبل القسمة سواء كان بإذن الإمام أو بغير إذنه ودليلهم هذا الحديث وما أخرجه الشيخان من حديث بن مغفل قال أصبت جراب شحم يوم خيبر فقلت لا أعطي منه أحدا فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم وهذه الأحاديث مخصصة لأحاديث النهي عن الغلول ويدل له أيضا الحديث الآتي وهو قوله وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال أصبنا طعاما يوم خيبر فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف أخرجه أبو داود وصححه بن الجارود والحاكم فإنه واضح في الدلالة على أخذ الطعام قبل القسمة وقبل التخميس قاله الخطابي وأما سلاح العدو ودوابهم فلا أعلم بين المسلمين خلافا في جواز استعمالها فأما إذا انقضت الحرب فالواجب ردها في المغنم وأما الثياب والحرث والأدوات فلا يجوز أن يستعمل شيء منها إلا أن يقول قائل إنه إذا احتاج إلى شيء منها لحاجة ضرورية كان له أن يستعمله مثل أن يشتد البرد فيستدفئ بثوب ويتقوى به على المقام في بلاد العدو مرصدا له لقتالهم وسئل الأوزاعي عن ذلك فقال لا يلبس الثوب إلا أن يخاف الموت قلت الحديث الآتي وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه ولا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه أخرجه أبو داود والدارمي ورجاله لا بأس بهم يؤخذ منه جواز الركوب ولبس الثوب وإنما يتوجه النهي إلى الإعجاف والإخلاق للثوب فلو ركب من غير إعجاف ولبس من غير إخلاق وإتلاف جاز وعن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجير على المسلمين بعضهم أخرجه بن أبي شيبة وأحمد وفي إسناده ضعف وعن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه بالجيم والراء والحاء المهملة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجير بالجيم والراء بينهما مثناة تحتية من الإجارة وهي الأمان على المسلمين بعضهم أخرجه بن أبي شيبة وأحمد وفي إسناده ضعف لأن في إسناده الحجاج بن أرطاة ولكنه يجبر ضعفه الحديث الآتي وهو قوله وللطيالسي من حديث عمرو بن العاص يجير على المسلمين أدناهم وما في الصحيحين وهو عن علي رضي الله عنه ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم زاد بن ماجه