وعن معن بن مسلمة رضي الله عنه بفتح الميم وسكون العين المهملة هو أبو يزيد معن بن يزيد السلمي بضم السين المهملة له ولأبيه ولجده صحبة شهدوا بدرا كما قيل ولا يعلم من شهد بدرا هو وأبوه وجده غيرهم وقيل لا يصح شهوده بدرا يعد في الكوفيين بن يزيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نفل بفتح النون وفتح الفاء هو الغنيمة إلا بعد الخمس رواه أحمد وأبو داود وصححه الطحاوي المراد بالنفل هو ما يزيده الإمام لأحد الغانمين على نصيبه وقد اتفق العلماء على جوازه واختلفوا هل يكون من قبل القسمة أو من الخمس وحديث معن هذا ليس فيه دليل على أحد الأمرين بل غاية ما دل عليه أنها تخمس الغنيمة قبل التنفيل منها وتقدم ما قاله الخطابي من أن أكثر الأخبار دالة على أن التنفيل من أصل الغنيمة واختلفوا في مقدار التنفيل فقال بعضهم لا يجوز أن ينفل أكثر من الثلث أو من الربع كما يدل عليه قوله وعن حبيب بن مسلمة بالحاء المهملة المفتوحة وموحدتين بينهما مثناة تحتية هو عبد الرحمن بن حبيب بن مسلمة القرشي الفهري وكان يقال له حبيب الروم لكثرة مجاهدته لهم ولاه عمر أعمال الجزيرة وضم إليه أرمينية وأذربيجان وكان فاضلا مجاب الدعوة مات بالشام أو بأرمينية سنة اثنتين وأربعين قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدأة بفتح الباء الموحدة وسكون الدال المهملة والثلث في الرجعة رواه أبو داود وصححه بن الجارود وبن حبان والحاكم دل الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لم يجاوز الثلث في التنفيل وقال آخرون للإمام أن ينفل السرية جميع ما غنمت لقوله تعالى قل الأنفال لله والرسول ففوضها إليه صلى الله عليه وسلم والحديث لا دليل فيه على أنه لا ينفل أكثر من الثلث واعلم أنه اختلف في تفسير الحديث فقال الخطابي رواية عن بن المنذر إنه صلى الله عليه وسلم بين البدأة والقفول حين فضل إحدى العطيتين على الأخرى لقوة الظهر عند دخولهم وضعفه عند خروجهم ولأنهم وهم داخلون أنشط وأشهى للسير والإمعان في بلاد العدو وأجم وهم عند القفول لضعف دوابهم وأبدانهم وهم أشهى للرجوع إلى أوطانهم وأهاليهم لطول عهدهم بهم وحبهم للرجوع فيرى أنه زادهم في القفول لهذه العلة والله سبحانه وتعالى أعلم قال الخطابي بعد نقله كلام بن المنذر هذا ليس بالبين لأن فحواه يوهم أن الرجعة هي القفول إلى أوطانهم وليس هو معنى الحديث والبدأة إنما هي ابتداء السفر للغزو إذا نهضت سرية من جملة العسكر فإذا وقعت بطائفة من العدو فما غنموا كان لهم فيه الربع ويشركهم سائر العسكر في ثلاثة أرباعه فإن قفلوا من الغزوة ثم رجعوا فأوقعوا بالعدو ثانية كان لهم مما غنموا الثلث لأن نهوضهم بعد القفول أشد لكون العدو على حذر وحزم انتهى وما قاله هو الأقرب وعن بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسمة عامة الجيش متفق عليه فيه أنه