أنها تصير للمسلمين فأراد بقاءها لهم وذلك يدور على ملاحظة المصلحة وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغلوا فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة رواه أحمد والنسائي وصححه بن حبان وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغلوا فإن الغلول بضم الغين المعجمة وضم اللام نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة رواه أحمد والنسائي وصححه بن حبان تقدم أن الغلول الخيانة قال بن قتيبة سمي بذلك لأن صاحبه يغله في متاعه أي يخفيه وهو من الكبائر بالإجماع كما نقله النووي والعار الفضيحة ففي الدنيا أنه إذا ظهر افتضح به صاحبه وأما في الآخرة فلعل العار ما يفيده ما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الغلول وعظم أمره فقال لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء على رقبته فرس له حمحمة يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك الحديث وذكر فيه البعير وغيره فإنه دل الحديث على أنه يأتي الغال بهذه الصفة الشنيعة يوم القيامة على رؤوس الأشهاد فلعل هذا هو العار في الآخرة للغال ويحتمل أنه شيء أعظم من هذا ويؤخذ من هذا الحديث أن هذا ذنب لا يغفر بالشفاعة لقوله صلى الله عليه وسلم لا أملك لك من الله شيئا ويحتمل أنه أورده في محل التغليظ والتشديد ويحتمل أنه يغفر له بعد تشهيره في ذلك الموقف والحديث الذي سقناه ورد في خطاب العاملين على الصدقات فدل على أن الغلول عام لكل ما فيه حق للعباد وهو مشترك بين الغال وغيره فإن قلت هل يجب على الغال رد ما أخذ قلت قال بن المنذر إنهم أجمعوا على أن الغال يعيد ما غل قبل القسمة وأما بعدها فقال الأوزاعي والليث ومالك يدفع إلى الإمام خمسه ويتصدق بالباقي وكان الشافعي لا يرى ذلك وقال إن كان ملكه فليس عليه أن يتصدق به وإن كان لم يملكه لم يتصدق به فليس له التصدق بمال غيره والواجب أن يدفعه إلى الإمام كالأموال الضائعة وعن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل رواه أبو داود وأصله عند مسلم وعن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل رواه أبو داود وأصله عند مسلم فيه دليل على أن السلب الذي يؤخذ من العدو الكافر يستحقه قاتله سواء قال الإمام قبل القتال من قتل قتيلا فله سلبه أو لا وسواء كان القاتل مقبلا أو منهزما وسواء كان ممن يستحق السهم في المغنم أو لا إذ قوله قضى بالسلب للقاتل حكم مطلق غير مقيد بشيء من الأشياء قال الشافعي وقد حفظ هذا الحكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة منها يوم بدر فإنه صلى الله عليه وسلم حكم بسلب أبي جهل لمعاذ بن الجموح لما كان هو المؤثر في قتل أبي جهل وكذا في قتل حاطب بن أبي بلتعة لرجل يوم أحد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سلبه رواه الحاكم والأحاديث في هذا الحكم كثيرة وقوله صلى الله عليه وسلم في يوم حنين من قتل قتيلا فله سلبه بعد القتال لا ينافي هذا بل هو مقرر للحكم السابق فإن هذا كان معلوما عند الصحابة من قبل حنين ولذا قال عبد الله بن جحش اللهم ارزقني رجلا شديدا إلى قوله أقتله وآخذ