لشيبة وعلي للوليد وعند موسى بن عقبة فقتل علي وحمزة من بارزاهما واختلف عبيدة ومن بارزه بضربتين فوقعت الضربة في ركبة عبيدة فمات منها لما رجعوا بالصفراء ومال علي وحمزة على من بارز عبيدة فأعاناه على قتله والحديث دليل على جواز المبارزة وإلى ذلك ذهب الجمهور وذهب الحسن البصري إلى عدم جوازها وشرط الأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق إذن الأمير كما في هذه الرواية وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال إنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار يعني قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قاله ردا على من أنكر على من حمل على صف الروم حتى دخل فيهم رواه الثلاثة وصححه الترمذي وبن حبان والحاكم وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال إنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار يعني ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قاله ردا على من أنكر على من حمل على صف الروم حتى دخل فيهم رواه الثلاثة وصححه الترمذي وقال حسن صحيح غريب وبن حبان والحاكم أخرجه المذكورون من حديث أسلم بن يزيد أبي عمران قال كنا بالقسطنطينية فخرج صف عظيم من الروم فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى حصل فيهم ثم رجع فيهم مقبلا فصاح الناس سبحان الله ألقى بيده إلى التهلكة فقال أبو أيوب أيها الناس إنكم تؤولون هذه الآية على هذا التأويل وإنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار إنا لما أعز الله دينه وكثر ناصروه قلنا بيننا سرا إن أموالنا قد ضاعت فلو أنا قمنا فيها وأصلحنا ما ضاع منها فأنزل الله تعالى هذه الآية فكانت التهلكة الإقامة التي أردنا وصح عن بن عباس وغيره نحو هذا في تأويل الآية قيل وفيه دليل على جواز دخول الواحد في صف القتال ولو ظن الهلاك قلت أما ظن الهلاك فلا دليل فيه إذ لا يعرف ما كان ظن من حمل هنا وكأن القائل يقول إن الغالب في واحد يحمل على صف كبير أنه يظن الهلاك وقال المصنف في مسألة حمل الواحد على العدد الكثير من العدو أنه صرح الجمهور أنه إذا كان لفرط شجاعته وظنه أنه يرهب العدو بذلك أو يجرىء المسلمين عليهم أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة فهو حسن ومتى كان مجرد تهور فممنوع لا سيما إن ترتب على ذلك وهن المسلمين قلت وخرج أبو داود من حديث عطاء بن السائب قال بن كثير ولا بأس به عن بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من رجل غزا في سبيل الله فانهزم أصحابه فعلم ما عليه فرجع رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي حتى أهريق دمه قال بن كثير والأحاديث والآثار في هذا كثيرة تدل على جواز المبارزة لمن عرف من نفسه بلاء في الحروب وشدة وسطوة وعن بن عمر رضي الله عنهما قال حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع متفق عليه يدل على جواز إفساد أموال أهل الحرب بالتحريق والقطع لمصلحة وفي ذلك نزلت الآية ما قطعتم من لينة الآية قال المشركون إنك تنهي عن الفساد في الأرض فما بال قطع الأشجار وتحريقها قال في معالم التنزيل اللينة فعلة من اللون ويجمع على ألوان وقيل من اللين ومعناه النخلة الكريمة وجمعها لين وقد ذهب الجماهير إلى جواز التحريق والتخريب في بلاد العدو وكرهه الأوزاعي وأبو ثور واحتجا بأن أبا بكر رضي الله عنه وصى جيوشه أن لا يفعلوا ذلك وأجيب بأنه رأى المصلحة في بقائها لأنه قد علم