أخرجه أحمد وهذا لفظه والأربعة وذكر الترمذي ما يدل على أنه منسوخ وأخرج ذلك أبو داود صريحا عن الزهري وعن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شارب الخمر إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب الثالثة فاجلدوه ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه أخرجه أحمد وهذا لفظه والأربعة اختلفت الروايات في قتله هل يقتل إن شرب الرابعة أو إن شرب الخامسة فأخرج أبو داود من رواية أبان القصار وذكر الجلد ثلاث مرات بعد الأولى ثم قال فإن شربوا فاقتلوهم وأخرج من حديث بن عمر من رواية نافع عنه أنه قال وأحسبه قال في الخامسة فإن شربها فاقتلوه وإلى قتله فيها ذهب الظاهرية واستمر عليه بن حزم واحتج له وادعى عدم الإجماع على نسخه والجمهور على أنه منسوخ ولم يذكروا ناسخا صريحا إلا ما يأتي من رواية أبي داود عن الزهري أنه صلى الله عليه وسلم ترك القتل في الرابعة وقد يقال القول أقوى من الترك فلعله صلى الله عليه وسلم تركه لعذر وذكر الترمذي ما يدل على أنه منسوخ وأخرج ذلك أبو داود صريحا عن الزهري يريد ما أخرجه من رواية الزهري عن قبيصة بن ذؤيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فاجلدوه إلى أن قال ثم إذا شرب في الرابعة فاقتلوه قال فأتي برجل قد شرب فجلده ثم أتي به قد شرب فجلده ثم أتي به قد شرب فجلده ثم أتي به الرابعة فجلده فرفع القتل عن الناس فكانت رخصة وقال الشافعي هذا يريد نسخ القتل مما لا اختلاف فيه بين أهل العلم ومثله قال الترمذي والله أعلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه متفق عليه الحديث دليل على أنه لا يحل ضرب الوجه في حد ولا غيره وكذلك لا يضرب المحدود في المراق والمذاكير لما أخرجه بن أبي شيبة عن علي عليه السلام أنه قال للجلاد اضرب في أعضائه واعط كل عضو حقه واتق وجهه ومذاكيره وأخرجه عبد الرزاق وسعيد بن منصور والبيهقي من طرق عن علي عليه السلام وإنما نهى عن المراق والمذاكير لأنه لا يؤمن عليه مع ضربها واختلف في ضربه في الرأس فذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يضرب فيه إذ هو غير مأمون وذهبت الهادوية وغيرهم إلى جواز ضربه فيه قالوا لقول علي عليه السلام للجلاد اضرب الرأس ولقول أبي بكر رضي الله عنه اضرب الرأس فإن الشيطان فيه أخرجه بن أبي شيبة وفيه ضعف وانقطاع وذهب مالك أنه لا يضرب إلا في رأسه فائدة في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يحثي عليه التراب ويبكت فلما ولي شرع القوم يسبونه ويدعون عليه ويقول القائل اللهم العنه فقال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هذا ولكن قولوا اللهم اغفر له اللهم ارحمه وأوجب المازري التثريب والتبكيت وأما صفة سوط الضرب فأخرج مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجلد رجلا فأتي بسوط خلق فقال فوق هذا فأتي بسوط جديد فقال دون هذا فيكون بين الجديد والخلق وذكر الرافعي عن علي عليه السلام سوط الحد بين سوطين وضربه بين ضربين قال بن الصلاح السوط هو المتخذ من سيور تلوى وتلف وعن بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد رواه الترمذي والحاكم وأخرجه بن ماجه وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي ضعيف من قبل حفظه وأخرجه أبو داود والحاكم وبن السكن والدارقطني والبيهقي من حديث حكيم بن حزام ولا بأس بإسناده وله طرق أخر والكل متعاضدة وقد عمل به الصحابة فأخرج بن أبي شيبة عن طارق بن شهاب قال أتي عمر بن الخطاب برجل في حد فقال أخرجاه من المسجد ثم اضرباه وأسنده على شرط الشيخين وأخرج عن علي عليه السلام أن رجلا جاء إليه فساره فقال يا قنبر أخرجه