من المفصل وأخرجه أبو الشيخ من وجه آخر عن رجاء عن عدي رفعه وعن جابر رفعه وأخرجه سعيد بن منصور عن عمر وقالت الإمامية ويروى عن علي عليه السلام أنه يقطع من أصول الأصابع إذ هو أقل ما يسمى يدا ورد ذلك بأنه لا يقال لمن قطعت أصابعه مقطوع اليد لا لغة ولا عرفا وإنما يقال مقطوع الأصابع وقد اختلفت الروايات عن علي عليه السلام فروي أنه كان يقطع من يد السارق الخنصر والبنصر والوسطى وقال الزهري والخوارج إنه يقطع من الإبط إذ هو اليد حقيقة والأقوى الأول لدليله المأثور وأما محل قطع الرجل فتقطع من مفصل القدم وروي عن علي عليه السلام أنه كان يقطع الرجل من الكعب وروي عنه وهو للإمامية أنه من معقد الشراك خاتمة أخرج أحمد وأبو داود عن عطاء عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وقد دعت على سارق سرقها ملحفة لا تسبخي عنه بدعائك عليه ومعناه لا تخففي عنه الإثم الذي يستحقه بالسرقة وهذا يدل على أن الظالم يخفف عنه بدعاء المظلوم عليه وروى أحمد في كتاب الزهد عن عمر بن عبد العزيز أنه قال بلغني أن الرجل ليظلم مظلمة فلا يزال المظلوم يشتم الظالم وينتقصه حتى يستوفي حقه ويكون للظالم الفضل عليه وفي الترمذي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا على من ظلمه فقد انتصر فإن قيل قد مدح الله المنتصر من البغي ومدح العافي عن الجرم قال بن العربي فالجواب أن الأول محمول على ما إذا كان الباغي وقحا ذا جرأة وفجور والثاني على من وقع منه ذلك نادرا فتقال عثرته بالعفو عنه وقال الواحدي إن كان الانتصار لأجل الدين فهو محمود وإن كان لأجل النفس فهو مباح لا يحمد عليه واختلف العلماء في التحليل من الظلامة على ثلاثة أقوال كان بن المسيب لا يحلل أحدا من عرض ولا مال وكان سليمان بن يسار وبن سيرين يحلان منهما ورأى مالك التحليل من العرض دون المال باب حد الشارب وبيان المسكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين قال أي أنس وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر متفق عليه الخمر مصدر خمر كضرب ونصر خمرا يسمى به الشراب المعتصر من العنب إذا غلي وقذف بالزبد وهي مؤنثة وتذكر ويقال خمرة وفي الحديث مسائل الأولى أن الخمر تطلق على ما ذكر حقيقة إجماعا وتطلق على ما هو أعم من ذلك وهو ما أسكر من العصير أو من النبيذ أو من غير ذلك وإنما اختلف العلماء هل هذا الإطلاق حقيقة أو لا قال صاحب القاموس العموم أصح لأنها حرمت وما بالمدينة خمر عنب ما كان إلا البسر والتمر انتهى وكأنه يريد أن العموم حقيقة وسميت خمرا قيل لأنها تخمر العقل أي تستره فيكون بمعنى اسم الفاعل أي الساترة للعقل وقيل لأنها تغطى حتى تشتد يقال خمره