وعن جابر رضي الله عنه قال جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه فقالوا إنما سرق يا رسول الله قال اقطعوه فقطع ثم جيء به الثانية فقال اقتلوه فذكر مثله ثم جيء به الثالثة فذكر مثله ثم جيء به الرابعة كذلك ثم جيء به الخامسة فقال اقتلوه أخرجه أبو داود والنسائي واستنكره وعن جابر رضي الله عنه قال جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه فقالوا إنما سرق يا رسول الله قال اقطعوه فقطع ثم جيء به الثانية فقال اقتلوه فذكر مثله ثم جيء به الثالثة فذكر مثله ثم جيء به الرابعة كذلك ثم جيء به الخامسة فقال اقتلوه أخرجه أبو داود والنسائي تمامه عندهما فقال جابر فانطلقنا به فقتلناه ثم اجتررناه فألقيناه في بئر ورمينا عليه الحجارة واستنكره أي النسائي فإنه قال الحديث منكر ومصعب بن ثابت ليس بقوي في الحديث قيل لكن يشهد له الحديث الآتي وهو قوله وأخرج من حديث الحارث بن حاطب نحوه وذكر الشافعي أن القتل في الخامسة منسوخ وهو قوله وأخرج أي النسائي من حديث الحارث بن حاطب نحوه وأخرج حديث الحارث الحاكم وأخرج في الحلية لأبي نعيم عن عبد الله بن زيد الجهني قال بن عبد البر حديث القتل منكر لا أصل له وذكر الشافعي أن القتل في الخامسة منسوخ وزاد بن عبد البر في كلام الشافعي لا خلاف فيه بين أهل العلم وفي النجم الوهاج إن ناسخه حديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث تقدم قال بن عبد البر وهذا يدل على أن حكاية أبي مصعب عن عثمان وعمر بن عبد العزيز أنه يقتل لا أصل له وجاء في رواية النسائي بعد قطع قوائمه الأربع ثم سرق الخامسة في عهد أبي بكر رضي الله عنه فقال أبو بكر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا حين قال اقتلوه ثم دفعه إلى فتية من قريش فقال اقتلوه فقتلوه قال النسائي لا أعلم في هذا الباب حديثا صحيحا والحديث دليل على قتل السارق في الخامسة وأن قوائمه الأربع تقطع في الأربع المرات والواجب قطع اليمين في السرقة الأولى إجماعا وقراءة بن مسعود مبينة لإجمال الآية فإنه قرأ فاقطعوا أيمانهما وفي الثانية الرجل اليسرى عند الأكثر لفعل الصحابة وعند طاوس اليد اليسرى لقربها من اليمنى وفي الثالثة يده اليسرى وفي الرابعة رجله اليمنى وهذا عند الشافعي ومالك وأخرجه الدارقطني من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السارق إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله ثم إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله وفي إسناده الواقدي وأخرجه الشافعي من وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعا وأخرج الطبراني والدارقطني نحوه من عصمة بن مالك وإسناده ضعيف وخالفت الهادوية والحنفية فقالوا يحبس في الثالثة لما رواه البيهقي من حديث علي رضي الله عنه أنه قال بعد أن قطع رجله وأتي به في الثالثة بأي شيء يتمسح وبأي شيء يأكل لما قيل له تقطع يده اليسرى ثم قال أقطع رجله على أي شيء يمشي إني لأستحي من الله ثم ضربه وخلد في السجن وأجاب الأولون بأن هذا رأي لا يقاوم النصوص وإن كان المنصوص فيه ضعف فقد عاضدته الروايات الأخرى وأما محل القطع فيكون من مفصل الكف إذ هو أقل ما يسمى يدا ولفعله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسارق فقطع يده من مفصل الكف وفي إسناده مجهول وأخرج بن أبي شيبة من مرسل رجاء بن حيوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع