وغايته أنها قيدت الآية الثانية بعض أفراد عموم الأولى بقيد زائد عوضا عن القيد الأول إذا فقد الأول والله أعلم وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة رضي الله عنه هو أبو عمران عبد الله بن عامر القارئ الشامي كان عالما ثقة حافظا لما رواه في الطبقة الثانية من التابعين أحد القراء السبعة روى عن واثلة بن الأسقع وغيره وقرأ القرآن على المغيرة بن شهاب المخزومي عن عثمان بن عفان ولد سنة إحدى وعشرين من الهجرة ومات سنة ثماني عشرة ومائة قال لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم فلم أرهم يضربون المملوك ذكرا كان أو أنثى في القذف إلا أربعين رواه مالك والثوري في جامعه دل على أن رأي من ذكر تنصيف حد القذف على المملوك ولا يخفى أن النص ورد في تنصيف حد الزنى في الإماء بقوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فكأنهم قاسوا عليه حد القذف في الأمة إذا كانت قاذفة وخصصوا بالقياس عموم والذين يرمون المحصنات ثم قاسوا العبد على الأمة في تنصيف الحد في الزنى والقذف بجامع الملك وعلى رأي من يقول بعدم دخول المماليك في العمومات لا تخصيص إلا أنه مذهب مردود في الأصول وهذا مذهب الجماهير من علماء الأمصار وذهب بن مسعود وعمر بن عبد العزيز إلى أنه رأي الظاهرية والتحقيق أن القياس غير تام هنا لأنهم جعلوا العلة في إلحاق العبد بالأمة الملك ولا دليل على أنه العلة إلا ما يدعونه من السير والتقسيم والحق أنه ليس من مسالك العلة وأي مانع من كون الأنوثة جزء العلة لنقص حد الأمة لأن الإماء يمتهن ويغلبن ولذا قال تعالى ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم أي لهن ولم يأت مثل ذلك في الذكور إذ لا يغلبون على أنفسهم وحينئذ نقول إنه لا يلحق العبد بالأمة في تنصيف حد الزنى ولا القذف وكذلك الأمة لا ينصف لها حد القذف بل يحد لها كحد الحرة ثمانين جلدة ودعوى الإجماع على تنصيفه في حد الزنى غير صحيحة لخلاف داود وأما في القذف فقد سمعت الخلاف منه ومن غيره وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال متفق عليه فيه دليل على أنه لا يحد المالك في الدنيا إذا قذف مملوكه وإن كان داخلا تحت عموم آية القذف بناء على أنه لم يرد بالإحصان الحرية ولا التزوج وهو لفظ مشترك يطلق على الحر