والهادي والأولى حمل ذلك على الندب وعليه يحمل ما أخرجه البيهقي عن علي عليه السلام أنه قال أيما امرأة بغى عليها ولدها أو كان اعتراف فالإمام أول من يرجم فإن ثبت بالبينة فالشهود أول من يرجم وعن بن عباس رضي الله عنهما قال لما أتى ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت قال لا يا رسول الله رواه البخاري وعن بن عباس رضي الله عنهما قال لما أتى ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعلك قبلت أو غمزت بفتح الغين المعجمة والميم فزاي في النهاية أنه فسر الغمز في بعض الأحاديث بالإشارة كالرمز بالعين والحاجب ولعل المراد هنا الجس باليد لأنه ورد في بعض الروايات أو لمست عوضا عنه أو نظرت قال لا يا رسول الله رواه البخاري والمراد استفهامه هل هو أطلق لفظ الزنى على أي هذه مجازا وذلك كما جاء العين تزني وزناها النظر والحديث دليل على التثبت وتلقين المسقط للحد وأنه لا بد من التصريح في الزنى باللفظ الصريح الذي لا يحتمل غير ذلك وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب فقال إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف متفق عليه وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب فقال إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل بفتح المهملة والموحدة أو الاعتراف متفق عليه زاد الإسماعيلي بعد قوله أو الاعتراف وقد قرأناها الشيخ والشيخة فارجموهما البتة وبين في رواية عند النسائي محلها من السورة وأنها كانت في سورة الأحزاب وكذلك أخرج هذه الزيادة في هذا الحديث الموطأ عن يحيى بن سعيد عن بن المسيب وفي رواية زيادة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله والله عزيز حكيم وفي رواية لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها بيدي وهذا القسم من نسخ التلاوة مع بقاء الحكم وقد عده الأصوليون قسما من أقسام النسخ وفي الحديث دليل على أنها إذا وجدت المرأة الخالية من الزوج أو السيد حبلى ولم تذكر شبهة أنه يثبت الحد بالحبل وهو مذهب عمر وإليه ذهب مالك وأصحابه وقالت الهادوية والشافعي وأبو حنيفة أنه لا يثبت الحد إلا ببينة أو اعتراف لأن الحدود تسقط بالشبهات واستدل الأولون بأنه قاله عمر على المنبر ولم ينكر عليه فينزل منزلة الإجماع قلت لا يخفى أن الدليل هو الإجماع لا ما ينزل منزلته وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر