إلى تجويف عضو من الأعضاء أي عضو كان ثلث دية ذلك العضو واختاره مالك وأما سعيد فإنه قاس ذلك على الجائفة على نحو ما روي عن عمر رضي الله عنه في موضحة الجسد الثانية عشرة في المنقلة خمس عشرة من الإبل وتقدم تفسيرها الثالثة عشرة أفاد أن في كل أصبع عشرا من الإبل سواء كانت من اليدين أو الرجلين فإن فيها عشرا وهو رأي الجمهور وفي حديث عمرو بن شعيب مرفوعا بلفظ والأصابع سواء أخرجه أحمد وأبو داود وقد كان لعمر في ذلك رأي آخر ثم رجع إلى الحديث لما روي له الرابعة عشرة أنه يجب في كل سن خمس من الإبل وعليه الجمهور وفيه خلاف ليس له دليل يقاوم الحديث الخامسة عشرة أنه يلزم في الموضحة خمس من الإبل وإليه ذهب الهادوية والفريقان وفيه خلاف ليس له ما يقاوم النص فائدة روى البيهقي عن زيد بن ثابت أن في الهاشمة عشرا من الإبل وحكاه البيهقي عن عدد من أهل العلم وروى عبد الله بن أحمد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في رجل ضرب فذهب سمعه وبصره وعقله ونكاحه بأربع ديات رواه عبد الله بن أحمد وروى النسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست بثلث ديتها وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها وفي السن السوداء إذا نزعت بثلث ديتها ذكره بن كثير في الإرشاد وأما قوله وإن الرجل يقتل بالمرأة فتقدم الكلام فيه وعن بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية الخطأ أخماسا عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنات مخاض وعشرون بنات لبون وعشرون بني لبون أخرجه الدارقطني وأخرجه الأربعة بلفظ وعشرون بني مخاض بدل لبون وإسناد الأول أقوى وأخرجه بن أبي شيبة من وجه آخر موقوفا وهو أصح من المرفوع