لا حروف الحلق وهي ستة ولا حروف الشفة وهي أربعة والأول أولى لأن النطق لا يتأتى إلا باللسان المسألة الخامسة قوله وفي الشفتين الدية واحدتهما شفة بفتح الشين وتكسر كما في القاموس وحد الشفتين من تحت المنخرين إلى منتهى الشدقين في عرض الوجه وفي طوله من أعلى الذقن إلى أسفل الخدين وهو مجمع عليه واختلف إذا قطع إحداهما فذهب الجمهور إلى أن في كل واحدة نصف الدية على السواء وروي عن زيد بن ثابت أن في العليا ثلثا وفي السفلى ثلثين إذ منافعها أكثر لحفظها للطعام والشراب السادسة قوله وفي الذكر الدية هذا إذا قطع من أصله وهو مجمع عليه فإن قطع الحشفة ففيها الدية عند مالك وبعض الشافعية واختاره المهدي كمذهب الهادوية وظاهر الحديث أنه لا فرق بين العنين وغيره والكبير والصغير وإليه ذهب الشافعي وعند الأكثر أن في ذكر الخصي والعنين حكومة السابعة قوله وفي البيضتين الدية وهو حكم مجمع عليه وفي كل واحدة نصف الدية وفي البحر عن علي رضي الله عنه وعن بن المسيب رضي الله عنه أن في البيضة اليسرى ثلثي الدية لأن الولد يكون منها وفي اليمنى ثلث الدية الثامنة أن في الصلب الدية وهو إجماع والصلب بالضم والتحريك عظم من لدن الكاهل إلى العجب بفتح العين المهملة وسكون الجيم أصل الذنب كالصالبة قال تعالى يخرج من بين الصلب والترائب فإن ذهب المني مع الكسر فديتان التاسعة أفاد أن في العينين الدية وهو مجمع عليه وفي إحداهما نصف الدية وهذا في العين الصحيحة واختلف في الأعور إذا ذهبت عينه بالجناية فذهب الهادي والحنفية والشافعية إلى أنه يجب فيها نصف الدية إذ لم يفصل الدليل وهو هذا الحديث وقياسا على من له يد واحدة فإنه ليس له إلا نصف الدية وهو مجمع عليه وذهب جماعة من الصحابة ومالك وأحمد إلى أن الواجب فيها دية كاملة لأنها في معنى العينين واختلفوا إذا جنى على عين واحدة فالجمهور على ثبوت القود لقوله تعالى والعين بالعين وعن أحمد أنه لا قود فيها العاشرة قوله وفي الرجل الواحدة نصف الدية وحد الرجل التي تجب فيها الدية من مفصل الساق فإن قطع من الركبة لزم الدية وحكومة في الزائد واعلم أنه ذكر البيهقي عن الزهري أنه قرأ في كتاب عمرو بن حزم وفي الأذن خمسون من الإبل قال وروينا عن عمر وعلي أنهما قضيا بذلك وروى البيهقي من حديث معاذ أنه قال وفي السمع مائة من الإبل وفي العقل مائة من الإبل وقال البيهقي إسناده ليس بقوي قال بن كثير لأنه من رواية رشدين بن سعد المصري وهو ضعيف قال زيد بن أسلم مضت السنة أن في العقل إذا ذهب الدية رواه البيهقي الحادية عشرة أنه دل على أن في المأمومة والجائفة وتقدم تفسيرهما في كل واحدة ثلث الدية قال الشافعي لا أعلم خلافا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في الجائفة ثلث الدية ذكره بن كثير في الإرشاد وقال في نهاية المجتهد اتفقوا على أن الجائفة من جراح الجسد لا من جراح الرأس وأنه لا يقاد منها وأن فيها ثلث الدية وأنها جائفة متى وقعت في الظهر والبطن واختلفوا إذا وقعت في غير ذلك من الأعضاء فنفذت إلى تجويفه فحكى مالك عن سعيد بن المسيب أن في كل جراحة نافذة