قام الدليل على وجوبه وقد أخرج أحمد وأبو داود عن أبي شريح الخزاعي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أصيب بدم أو خبل والخبل الجراح فهو بالخيار بين إحدى ثلاث إما أن يقتص أو يأخذ العقل أو يعفو فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه فإن قبل من ذلك شيئا ثم عدا بعد ذلك فإن له النار وعن بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك رواه الدارقطني موصولا ومرسلا وصححه بن القطان ورجاله ثقات إلا أن البيهقي رجح المرسل وعن عبد الرحمن بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك رواه الدارقطني موصولا ومرسلا وصححه بن القطان ورجاله ثقات إلا أن البيهقي رجح المرسل قال الحافظ بن كثير في الإرشاد وهذا الإسناد على شرط مسلم قلت إشارة إلى إسناد الدارقطني فإنه رواه من حديث أبي داود الحفري عن الثوري عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث ثم قال قال الحافظ البيهقي ما رواه غير أبي داود الحفري عن الثوري وغيره عن إسماعيل بن أمية مرسلا وهذا هو الصحيح والحديث دليل على أنه ليس على الممسك سوى حبسه ولم يذكر قدر مدته فهي راجعة إلى نظر الحاكم وأن القود أو الدية على القاتل وإلى هذا ذهبت الهادوية والحنفية والشافعية للحديث ولقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وذهب مالك والنخعي وبن أبي ليلى إلى أنهما يقتلان جميعا إذ هما مشتركان في قتله فإنه لولا الإمساك ما قتل وأجيب بأن النص منع الإلحاق فإن حكم ذلك حكم الحافر للبئر والمردي إليها فإن الضمان على المردي دون الحافر اتفاقا ولكن الحديث الآتي دليل للأولين وعن عبد الرحمن بن البيلماني أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد وقال أنا أولى من وفى بذمته أخرجه عبد الرزاق هكذا مرسلا ووصله الدارقطني بذكر بن عمر فيه وإسناد الموصول واه وعن عبد الرحمن بن البيلماني رضي الله عنه بفتح الموحدة وسكون المثناة التحتية وفتح اللام ضعفه جماعة فلا يحتج بما انفرد به إذا وصل فكيف إذا أرسل فكيف إذا خالف وفيه إبراهيم بن محمد بن أبي ليلى ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد وقال أنا أولى من وفي بذمته أخرجه عبد الرزاق هكذا مرسلا ووصله الدارقطني بذكر بن عمر فيه وإسناد الموصول واه تقدم الكلام في الحديث قريبا وعن بن عمر رضي الله عنهما قال قتل غلام غيلة فقال عمر لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به أخرجه البخاري وعن بن عمر رضي الله عنهما قال قتل غلام غيلة بكسر الغين المعجمة وسكون المثناة التحتية أي سرا فقال عمر رضي الله عنه لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به أخرجه البخاري وأخرجه بن أبي شيبة من وجه آخر عن نافع أن عمر قتل سبعة من أهل صنعاء برجل وأخرجه في الموطإ بسند آخر من حديث بن المسيب أن عمر قتل خمسة أو ستة برجل قتلوه غيلة وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا وللحديث قصة أخرجها الطحاوي والبيهقي عن بن وهب قال حدثني جرير بن حازم أن المغيرة بن حكيم الصنعاني حدثه عن أبيه أن امرأة بصنعاء غاب عنها زوجها وترك في حجرها ابنا له من غيرها غلاما يقال له أصيل فاتخذت المرأة بعد زوجها خليلا فقالت له إن هذا الغلام يفضحنا فاقتله فأبى فامتنعت منه فطاوعها فاجتمع على قتل الغلام الرجل