من قال أباك ثم الأقرب فالأقرب أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه وعن بهز بفتح الموحدة وسكون الهاء فزاي بن حكيم عن أبيه حكيم عن جده معاوية بن حيدة القشيري صحابي تقدم ضبطه قال قلت يا رسول الله من أبر قال أمك قلت ثم من قال أمك قلت ثم من قال أمك قلت ثم من قال أباك ثم الأقرب فالأقرب أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه وأخرجه الحاكم وتقدم الكلام عليه وأنه يقتضي تقديم الأم بالبر وأحقيتها به على الأب باب الحضانة بكسر الحاء المهملة مصدر من حضن الصبي حضنا وحضانة جعله في حضنه أو رباه فاحتضنه والحضن بكسر الحاء هو ما دون الإبط إلى الكشح والصدر أو العضدان وما بينهما وجانب الشيء أو ناحيته كما في القاموس وفي الشرع حفظ من لا يستقل بأمره وتربيته ووقايته عما يهلكه أو يضره وعن عبد الله بن عمرو بفتح المهملة ووقع بضمها في نسخة وهو غلط أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كانت بطني له وعاء بكسر الواو والمد وقد يضم ويقال الإعاء الظرف كما في القاموس وثديي له سقاء هو ككساء جلد السخلة إذا أجذع يكون للماء واللبن كما فيه أيضا وحجري بحاء مهملة مثلثة فجيم فراء حضن الإنسان له حواء بحاء مهملة بزنة كساء أيضا اسم المكان الذي يحوي الشيء أي يضمه ويجمعه وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم الحديث دليل على أن الأم أحق بحضانة ولدها إذا أراد الأب انتزاعه منها وقد ذكرت هذه المرأة صفات اختصت بها تقتضي استحقاقها وأولويتها بحضانة ولدها وأقرها صلى الله عليه وسلم على ذلك وحكم لها ففيه تنبيه على المعنى المقتضي للحكم وأن العلل والمعاني المعتبرة في إثبات الأحكام مستقرة في الفطر السليمة والحكم الذي دل عليه الحديث لا خلاف فيه وقضى به أبو بكر ثم عمر وقال بن عباس ريحها وفراشها وحرها خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه أخرجه عبد الرزاق في قصة ودل الحديث على أن الأم إذا نكحت سقط حقها من الحضانة وإليه ذهب الجماهير قال بن المنذر أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم وذهب الحسن وبن حزم إلى عدم سقوط الحضانة بالنكاح واستدل بأن أنس بن مالك كان عند والدته وهي مزوجة وكذا أم سلمة تزوجت بالنبي صلى الله عليه وسلم وبقي ولدها في كفالتها وكذا ابنة حمزة قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وهي مزوجة قال وحديث بن عمرو المذكور فيه مقال فإنه صحيفة يريد لأنه قد قيل إن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده صحيفة وأجيب عنه بأن حديث عمرو بن شعيب قبله الأئمة وعملوا به البخاري وأحمد وبن المديني والحميدي وإسحاق بن راهويه وأمثالهم فلا يلتفت إلى القدح فيه وأما ما احتج به فإنه لا يتم دليلا إلا مع طلب من تنتقل إليه الحضانة ومنازعته وأما مع عدم طلبه فلا نزاع في أن للأم المزوجة أن تقوم بولدها ولم يذكر في القصص المذكورة أنه حصل نزاع في ذلك فلا دليل فيما ذكره على ما ادعاه وعن أبي هريرة أن امرأة قالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة فجاء زوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة قالت يا رسول الله إن زوجي يريد