لا فسخ لها وإلا كان لها الفسخ وكأنه جعل علمها رضا بعسرته ولكن حيث كان موسرا عند تزوجه ثم أعسر للجائحة لا يظهر وجه عدم ثبوت الفسخ لها وإذا عرفت هذه الأقوال عرفت أن أقواها دليلا وأكثرها قائلا هو القول الأول وقد اختلف القائلون بالفسخ في تأجيله بالنفقة فقال مالك يؤجل شهرا وقال الشافعي ثلاثة أيام وقال حماد سنة وقيل شهرا أو شهرين قلت ولا دليل على التعيين بل ما يحصل به التضرر الذي يعلم ومن قال إنه يجب عليه التطليق قال ترافعه الزوجة إلى الحاكم لينفق أو يطلق وعلى القول بأنه فسخ ترافعه إلى الحاكم ليثبت الإعسار ثم تفسخ هي وقيل ترافعه إلى الحاكم ليجبره على الطلاق أو يفسخ عليه أو يأذن لها في الفسخ فإن فسخ أو أذن في الفسخ فهو فسخ لا طلاق ولا رجعة له وإن أيسر في العدة فإن طلق كان طلاقا رجعيا له فيه الرجعة وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا أخرجه الشافعي والبيهقي بإسناد حسن وعن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا أخرجه الشافعي والبيهقي بإسناد حسن تقدم تحقيق وجه هذا الرأي من عمر وأنه دليل على أن النفقة عنده لا تسقط بالمطل في حق الزوجة وعلى أنه يجب أحد الأمرين على الأزواج الإنفاق أو الطلاق وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار قال أنفقه على نفسك قال عندي آخر قال أنفقه على ولدك قال عندي آخر قال أنفقه على أهلك قال عندي آخر قال أنفقه على خادمك قال عندي آخر قال أنت أعلم أخرجه الشافعي وأبو داود واللفظ له وأخرجه النسائي والحاكم بتقديم الزوجة على الولد وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار قال أنفقه على نفسك قال عندي آخر قال أنفقه على ولدك قال عندي آخر قال أنفقه على أهلك قال عندي آخر قال أنفقه على خادمك قال عندي آخر قال أنت أعلم أخرجه الشافعي وأبو داود واللفظ له وأخرجه النسائي والحاكم بتقديم الزوجة على الولد وفي صحيح مسلم من رواية جابر تقديم الزوجة على الولد من غير تردد وقال المصنف قال بن حزم اختلف على يحيى القطان والثوري فقدم يحيى الزوجة على الولد وقدم سفيان الولد على الزوجة فينبغي أن لا يقدم أحدهما على الآخر بل يكونان سواء لأنه قد صح أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم تكلم ثلاثا فيحتمل أن يكون في إعادته قدم الولد مرة ومرة قدم الزوجة فصارا سواء قلت هذا حمل بعيد فليس تكريره صلى الله عليه وسلم لما يقوله ثلاثا بمطرد بل عدم التكرير غالب وإنما يكرر إذا لم يفهم عنه ومثل هذا الحديث جواب سؤال لا يجري فيه التكرير لعدم الحاجة إليه لفهم السائل للجواب ثم رواية جابر التي لا تردد فيها تقوي رواية تقديم الأهل والحديث قد تقدم وفيه حث على إنفاق الإنسان ما عنده وأنه لا يدخر لأنه قال له في الآخر بعد كفايته وكفاية من يجب عليه أنت أعلم ولم يقل ادخر لحاجتك وإن كانت هذه العبارة تحتمل ذلك وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قلت يا رسول الله من أبر قال أمك قلت ثم من قال أمك قلت ثم من قال أمك قلت ثم