وعن فاطمة بنت قيس قالت قلت يا رسول الله إن زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي فأمرها فتحولت رواه مسلم وعن فاطمة بنت قيس قالت قلت يا رسول الله إن زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم مغير الصيغة علي أي يهجم علي أحد بغير شعور فأمرها فتحولت رواه مسلم تقدم الكلام على حديث فاطمة وحكم ما أفاده ولا وجه لإعادة المصنف له وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر رواه أحمد وأبو داود وبن ماجه وصححه الحاكم وأعله الدارقطني بالانقطاع وعن عمرو بن العاص قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر رواه أحمد وأبو داود وبن ماجه وصححه الحاكم وأعله الدارقطني بالانقطاع وذلك لأنه من رواية قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص ولم يسمع منه قال الدارقطني وقال بن المنذر ضعفه أحمد وأبو عبيد وقال محمد بن موسى سألت أبا عبد الله عنه فقال لا يصح وقال الميموني رأيت أبا عبد الله يعجب من حديث عمرو بن العاص هذا ثم قال أي سنة للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا وقال أربعة أشهر وعشرا إنما هي عدة الحرة عن النكاح وإنما هذه أمة خرجت عن الرق إلى الحرية وقال المنذر في إسناد حديث عمرو مطر بن طهمان أبو رجاء الوراق وقد ضعفه غير واحد وله علة ثالثة هي الاضطراب لأنه روي على ثلاثة وجوه وقال أحمد حديث منكر وقد روى خلاس عن علي مثل رواية قبيصة عن عمرو ولكن خلاس بن عمرو قد تكلم في حديثه كان بن معين لا يعبأ بحديثه وقال أحمد في روايته عن علي يقال إنها كتاب وقال البيهقي رواية خلاس عن علي ضعيفة عند أهل العلم والمسألة فيها خلاف ذهب إلى ما أفاده حديث عمرو الأوزاعي والناصر والظاهرية وآخرون وذهب مالك والشافعي وأحمد وجماعة إلى أن عدتها حيضة لأنها ليست زوجة ولا مطلقة فليس إلا استبراء رحمها وذلك بحيضة تشبيها بالأمة يموت عنها سيدها وذلك مما لا خلاف فيه وقال مالك فإن كانت ممن لا تحيض اعتدت بثلاثة أشهر ولها السكنى وقال أبو حنيفة عدتها ثلاث حيض وهو قول علي وبن مسعود وذلك لأن العدة إنما وجبت عليها وهي حرة وليست بزوجة فتعتد عدة الوفاة ولا بأمة فتعتد عدة الأمة فوجب أن يستبرأ رحمها بعدة الحرائر قلنا إذا كان المراد الاستبراء كفت حيضة إذ بها يتحقق وقال قوم عدتها نصف عدة الحرة تشبيها لها بالأمة المزوجة عند من يرى ذلك وسيأتي وقالت الهادوية عدتها حيضتان تشبيها بعدة البائع والمشتري فإنهم يوجبون على البائع الاستبراء بحيضة وعلى المشتري كذلك والجامع زوال الملك قال في نهاية المجتهد سبب الخلاف أنها مسكوت عنها أي في الكتاب والسنة وهي مترددة الشبه بين الأمة والحرة فأما من شبهها بالزوجة الأمة فضعيف وأضعف منه من شبهها بعدة الحرة المطلقة انتهى قلت وقد عرفت ما في حديث عمرو من المقال فالأقرب قول أحمد والشافعي أنها تعتد بحيضة وهو قول بن عمر وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد والشعبي والزهري لأن الأصل البراءة من الحكم وعدم حبسها عن الأزواج واستبراء الرحم يحصل بحيضة وعن عائشة رضي الله عنها قالت إنما الأقراء الأطهار أخرجه مالك في قصة بسند صحيح وعن عائشة رضي الله عنها قالت إنما الأقراء الأطهار أخرجه مالك في قصة بسند صحيح والقصة هي ما أفاده سياق الحديث قال الشافعي أخبرنا مالك عن بن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت وقد جادلها في ذلك ناس وقالوا إن الله يقول ثلاثة قروء