يكون الزوج وهو يقتضي الاختلاط ولا يكون ذلك إلا في حق الرجعية قالوا وحديث فاطمة بنت قيس قد طعن فيه بمطاعن يضعف معها الاحتجاج به وحاصلها أربعة مطاعن الأول كون الراوي امرأة ولم تقترن بشاهدين عدلين يتابعانها على حديثها الثاني أن الرواية تخالف ظاهر القرآن الثالث أن خروجها من المنزل لم يكن لأجل أنه لا حق لها في السكنى بل لإيذائها أهل زوجها بلسانها الرابع معارضة روايتها برواية عمر وأجيب بأن كون الراوي امرأة غير قادح فكم من سنن ثبتت عن النساء يعلم ذلك من عرف السير وأسانيد الصحابة وأما قول عمر لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت فهذا تردد منه في حفظها وإلا فإنه قد قبل عن عائشة وحفصة عدة أخبار وتردده في حفظها عذر له في عدم العمل بالحديث ولا يكون شكه حجة على غيره وأما قوله إنه مخالف للقرآن وهو قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن فإن الجمع ممكن بحمل الحديث على التخصيص لبعض أفراد العام وأما رواية عمر فأرادوا بها قوله وسنة نبينا وقد عرف من علوم الحديث أن قول الصحابي من السنة كذا يكون مرفوعا فالجواب أنه قد أنكر أحمد بن حنبل الزيادة من قول عمر وجعل يقسم ويقول وأين في كتاب الله إيجاب النفقة والسكنى للمطلقة ثلاثا وقال هذا لا يصح عن عمر قال ذلك الدارقطني وأما حديث عمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها السكنى والنفقة فإنه من رواية إبراهيم النخعي عن عمر وإبراهيم لم يسمعه من عمر فإنه لم يولد إلا بعد موت عمر بسنين وأما القول بأن خروج فاطمة من بيت زوجها كان لإيذائها لأهل بيته بلسانها فكلام أجنبي عما يفيده الحديث الذي روت ولو كانت تستحق السكنى لما أسقطه صلى الله عليه وسلم لبذاءة لسانها ولوعظها وكفها عن إذاية أهل زوجها ولا يخفى ضعف هذه المطاعن في رد الحديث فالحق ما أفاده الحديث وقد أطال بن القيم في ذلك في الهدي النبوي ناصرا للعمل بحديث فاطمة وعن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار متفق عليه وهذا لفظ مسلم ولأبي داود والنسائي من الزيادة ولا تختضب وللنسائي ولا تمتشط وعن أم عطية رضي الله عنها اسمها نسيبة بضم النون وفتح المهملة صحابية لها أحاديث في كتب الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد بضم حرف المضارعة وكسر الحاء المهملة ويجوز ضم الدال على أن لا نافية وجزمها على أنها نهي امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب بفتح العين المهملة وسكون الصاد المهملة فباء موحدة في النهاية أنها برود يمنية يعصب غزلها أي يجمع ويشد ثم يصبغ وينشر فيبقى موشى لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه الصبغ ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة