والخروج من العهدة بيقين بخلاف ما إذا عمل بأحدهما وأجيب عنه بأن حديث سبيعة نص في الحكم مبين بأن آية النساء القصرى شاملة للمتوفى عنها زوجها وأيد حديثها ما سمعته من الأحاديث والآثار وأما الرواية عن علي رضي الله عنه فقال الشعبي ما أصدق أن علي بن أبي طالب كان يقول عدة المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين هذا وكلام الزهري صريح أنه يعقد بها وإن كانت لم تطهر من دم نفاسها وإن حرم وطؤها لأجل علة أخرى هي بقاء الدم وقال النووي في شرح مسلم قال العلماء من أصحابنا وغيرهم سواء كان الحمل ولدا أو أكثر كامل الخلقة أو ناقصها أو علقة أو مضغة فإنها تنقضي العدة بوضعه إذا كان فيه صورة خلقة آدمي سواء كانت صورة خفية تختص النساء بمعرفتها أو صورة جلية يعرفها كل أحد وتوقف بن دقيق العيد فيه من أجل أن الغالب في إطلاق وضع الحمل هو الحمل التام المتخلق وأما خروج المضغة والعلقة فهو نادر والحمل على الغالب أقوى قال المصنف ولهذا نقل عن الشافعي قول بأن العدة لا تنقضي بوضع قطعة لحم ليس فيها صورة بينة ولا خفية وظاهر الحديث والآية الإطلاق فيما يتحقق كونه حملا وأما ما لا يتحقق كونه حملا فلا لجواز أنه قطعة لحم والعدة لازمة بيقين فلا تنقضي بمشكوك فيه وعن عائشة رضي الله عنها قالت أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض رواه بن ماجه ورواته ثقات لكنه معلول وعن عائشة رضي الله عنها قالت أمرت مغير الصيغة والآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم بريرة أن تعتد بثلاث حيض رواه بن ماجه ورواته ثقات لكنه معلول وقد ورد ما يؤيده وهو دليل على أن العدة تعتبر بالمرأة عند من يجعل عدة المملوكة دون عدة الحرة لا بالزوج على القول الأظهر من أن زوج بريرة كان عبدا وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا ليس لها سكنى ولا نفقة رواه مسلم وعن الشعبي هو أبو عمرو عامر بن شرحبيل بن عبد الله الشعبي الهمذاني الكوفي تابعي جليل القدر فقيه كبير قال بن عيينة كان بن عباس في زمانه والشعبي في زمانه مر بن عمر بالشعبي وهو يحدث بالمغازي فقال شهدت القوم وهو أعلم بها مني وقال الزهري العلماء أربعة بن المسيب بالمدينة والشعبي بالكوفة والحسن البصري بالبصرة ومكحول بالشام ولد الشعبي في خلافة عمر كما في الكاشف للذهبي وقيل لست خلت من خلافه عثمان ومات سنة أربع ومائة وله اثنتان وستون سنة عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا ليس لها سكنى ولا نفقة رواه مسلم الحديث دليل على أن المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة ولا سكنى وفي المسألة خلاف ذهب إلى ما أفاده الحديث بن عباس والحسن وعطاء والشعبي وأحمد في إحدى الروايات والقاسم والإمامية وإسحاق وأصحابه وداود وكافة أهل الحديث مستدلين بهذا الحديث وذهب عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز والحنفية والثوري وغيرهم إلى أنها تجب لها النفقة والسكنى مستدلين على الأول بقوله تعالى فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن وهذا في الحامل وبالإجماع في الرجعية على أنها تجب لها النفقة وعلى الثاني بقوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم وذهب الهادي وآخرون إلى وجوب النفقة دون السكنى مستدلين بقوله تعالى وللمطلقات متاع ولأنها حبست بسببه كالرجعية ولا يجب لها السكنى لأن قوله من حيث سكنتم يدل على أن ذلك حيث