وللحارث بن أبي أسامة من حديث عبادة بن الصامت رفعه لا يجوز اللعب في ثلاث الطلاق والنكاح والعتاق فمن قالهن فقد وجبن وسنده ضعيف وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة رواه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه لابن عدي من وجه آخر ضعيف الطلاق والعتاق والنكاح وقد بين معناها قوله وللحارث بن أبي أسامة من حديث عبادة بن الصامت رفعه لا يجوز اللعب في ثلاث الطلاق والنكاح والعتاق فمن قالهن فقد وجبن وسنده ضعيف لأن فيه بن لهيعة وفيه انقطاع أيضا والأحاديث دلت على وقوع الطلاق من الهازل وأنه لا يحتاج إلى النية في الصريح وإليه ذهب الهادوية والحنفية والشافعية وذهب أحمد والناصر والصادق والباقر إلى أنه لا بد من النية لعموم حديث الأعمال بالنيات وأجيب بأنه عام خصه ما ذكر من الأحاديث ويأتي الكلام في العتق وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم متفق عليه ورواه بن ماجه من حديث أبي هريرة بلفظ عما توسوس به صدورها بدل ما حدثت به أنفسها وزاد في آخره وما استكرهوا عليه قال المصنف وأظن الزيادة هذه مدرجة كأنها دخلت على هشام بن عمار من حديث في حديث والحديث دليل على أنه لا يقع الطلاق بحديث النفس وهو قول الجمهور وروي عن بن سيرين والزهري ورواية عن مالك بأنه إذا طلق في نفسه وقع الطلاق وقواه بن العربي بأن من اعتقد الكفر بقلبه ومن أصر على المعصية أثم وكذلك من قذف مسلما بقلبه وكل ذلك من أعمال القلب دون اللسان ويجاب عنه بأن الحديث المذكور أخبر عن الله تعالى بأنه لا يؤاخذ الأمة بحديث نفسها وأنه تعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وحديث النفس يخرج عن الوسع نعم الاسترسال مع النفس في باطل أحاديثها يصير العبد عازما على الفعل فيخاف منه الوقوع فيما يحرم فهو الذي ينبغي أن يسارع بقطعه إذا خطر وأما احتجاج بن العربي بالكفر والرياء فلا يخفى أنهما من أعمال القلب فهما مخصوصان من الحديث على أن الاعتقاد وقصد الرياء قد خرجا عن حديث النفس وأما المصر على المعصية فالإثم على عمل المعصية المتقدم على الإصرار فإنه دال على أنه لم يتب عنها واستدل به على أن من كتب الطلاق طلقت امرأته لأنه عزم بقلبه وعمل بكتابه وهو قول الجمهور وشرط مالك فيه الإشهاد على ذلك وسيأتي وعن بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه رواه بن ماجه والحاكم وقال أبو حاتم لا يثبت وعن بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه رواه بن ماجه والحاكم وقال أبو حاتم لا يثبت وقال النووي في الروضة في تعليق الطلاق إنه حديث حسن وكذا قال في أواخر الأربعين له اه وللحديث أسانيد وقال بن أبي حاتم إنه سأل أباه عن أسانيده فقال هذه أحاديث منكرة كلها موضوعة وقال عبد الله بن أحمد في العلل سألت أبي عنه فأنكره جدا وقال ليس يروى هذا إلا عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقل الخلال عن أحمد أنه قال من زعم أن الخطأ والنسيان مرفوع فقد خالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله أوجب في قتل النفس الخطأ الكفارة والحديث دليل على أن الأحكام الأخروية من العقاب معفوة عن الأمة المحمدية إذا صدرت عن خطإ