وفي الحديث دليل على أن الأقراء الأطهار للأمر بطلاقها في الطهر وقوله فطلقوهن لعدتهن أي وقت ابتداء عدتهن وفي قوله أو حاملا دليل على أن طلاق الحامل سني وإليه ذهب الجمهور وإذا عرفت أن الطلاق البدعي منهي عنه محرم فقد اختلف فيه هل يقع ويعتد به أم لا يقع فقال الجمهور يقع مستدلين بقوله في هذا الحديث وفي أخرى أي في رواية أخرى للبخاري وحسبت تطليقة وهو بضم الحاء المهملة مبني للمجهول من الحساب والمراد جعلها واحدة من الثلاث التطليقات التي يملكها الزوج ولكنه لم يصرح بالفاعل هنا فإن كان الفاعل بن عمر فلا حجة فيه وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم فهو الحجة إلا أنه قد صرح بالفاعل في غير هذه الرواية كما في مسند بن وهب بلفظ وزاد بن أبي ذئب في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي واحدة وأخرجه الدارقطني من حديث بن أبي ذئب وبن إسحاق جميعا عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي واحدة وقد ورد أن الحاسب لها هو النبي صلى الله عليه وسلم من طرق يقوي بعضها بعضا وفي رواية لمسلم قال بن عمر أي لما سأله سائل أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها ثم أمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم أمهلها حتى تطهر ثم أطلقها قبل أن أمسها وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك دل على تحريم الطلاق في الحيض وقد يدل قوله أمرني أن أراجعها على وقوع الطلاق إذ الرجعة فرع الوقوع وفيه بحث وخالفه فيه طاوس والخوارج والروافض وحكاه في البحر عن الباقر والصادق والناصر قالوا لا يقع شيء ونصر هذا القول بن حزم ورجحه بن تيمية وبن القيم واستدلوا بقوله وفي رواية أخرى أي لمسلم عن بن عمر قال عبد الله بن عمر فردها علي ولم يرها شيئا وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك ومثله في رواية أبي داود فردها علي ولم يرها شيئا وإسناده على شرط الصحيح إلا أنه قال بن عبد البر في قوله ولم يرها شيئا منكر لم يقله غير أبي الزبير وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله فكيف بمن هو أثبت منه ولو صح لكان معناها والله أعلم ولم يرها شيئا مستقيما لكونها لم تقع على السنة وقال الخطابي قال أهل الحديث لم يرو أبو الزبير حديثا أنكر من هذا ويحتمل أن معناه لم يرها شيئا تحرم معه المراجعة أو لم يرها شيئا جائزا في السنة ماضيا في الاختيار وإن كان لازما له ونقل البيهقي في المعرفة عن الشافعي أنه ذكر رواية أبي الزبير فقال نافع أثبت من أبي الزبير والأثبت من الحديثين أولى أن يؤخذ به إذا تخالفا وقد وافق نافعا غيره من أهل التثبت قال وحمل