الطلاق إلى الأحكام الخمسة فالحرام الطلاق البدعي والمكروه الواقع بغير سبب مع استقامة الحال وهذا هو القسم المبغوض مع حله وعن بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء متفق عليه وفي رواية لمسلم مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا وفي رواية أخرى للبخاري وحسبت تطليقة وفي رواية لمسلم قال بن عمر أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها ثم أمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم أمهلها حتى تطهر ثم أطلقها قبل أن أمسها وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك وفي رواية أخرى قال عبد الله بن عمر فردها علي ولم يرها شيئا قال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك وعن بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء متفق عليه في قوله مره فليراجعها دليل على أن الآمر لابن عمر بالمراجعة النبي صلى الله عليه وسلم فإن عمر مأمور بالتبليغ عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابنه بأنه مأمور بالمراجعة فهو نظير قوله تعالى قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة فإنه صلى الله عليه وسلم مأمور بأن يأمرنا بإقامة الصلاة فنحن مأمورون من الله تعالى وبن عمر كذلك مأمور من النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتوهم أن هذه المسألة من باب مسألة هل الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء وإنما تلك المسألة مثل قوله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع الحديث لا مثل هذه وإذا عرفت أنه مأمور منه صلى الله عليه وسلم بالمراجعة فهل الأمر للوجوب فتجب الرجعة أم لا ذهب إلى الأول مالك وهو رواية عن أحمد وصحح صاحب الهداية من الحنفية وجوبها وهو قول داود ودليلهم الأمر بها قالوا فإذا امتنع الرجل منها أدبه الحاكم فإن أصر على الامتناع ارتجع الحاكم عنه وذهب الجمهور إلى أنها مستحبة فقط قالوا لأن ابتداء النكاح لا يجب فاستدامته كذلك فكان القياس قرينة على أن الأمر للندب وأجيب بأن الطلاق لما كان محرما في الحيض كان استدامة النكاح فيه واجبة وفي قوله حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر دليل على أنه لا يطلق إلا في الطهر الثاني دون الأول وقد ذهب إلى تحريم الطلاق فيه مالك وهو الأصح عند الشافعية وذهب أبو حنيفة إلى أن الانتظار إلى الطهر الثاني مندوب وكذا عن أحمد مستدلين بقوله وفي رواية لمسلم أي عن بن عمر مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا فأطلق الطهر ولأن التحريم إنما كان لأجل الحيض فإذا زال زال موجب التحريم فجاز طلاقها في هذا الطهر كما جاز في الذي بعده وكما يجوز في الطهر الذي لم يتقدمه طلاق في حيضة ولا يخفى قرب ما قالوه وفي قوله قبل أن يمس دليل على أنه إذا طلق في الطهر بعد المس فإنه طلاق بدعي محرم وبه صرح الجمهور وقال بعض المالكية إنه يجبر على الرجعة فيه كما إذا طلق وهي حائض وفي قوله ثم تطهر وقوله طاهرا خلاف للفقهاء هل المراد به انقطاع الدم أو لا بد من الغسل فعن أحمد روايتان والراجح أنه لا بد من اعتبار الغسل لما مر في رواية النسائي فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها وإن شاء أن يمسكها أمسكها وهو مفسر لقوله طاهرا وقوله ثم تطهر وقوله فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء أي أذن في قوله فطلقوهن لعدتهن وفي رواية مسلم قال بن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي الآية