الزنى هنا ولو كان عالما بالتحريم لأن العقد شبهة يدرأ بها الحد وهل ينفذ عقده بالإجازة من سيده فقال الناصر والشافعي لا ينفذ بالإجازة لأنه سماه النبي صلى الله عليه وسلم عاهرا وأجيب بأن المراد إذا لم تحصل الإجازة إلا أن الشافعي لا يقول بالعقد الموقوف أصلا والمراد بالعاهر أنه كالعاهر وأنه ليس بزان حقيقة وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بلفظ المضارع المبني للمجهول ولا نافية فهو مرفوع ومعناه النهي وقد ورد في إحدى روايات الصحيح بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها متفق عليه فيه دليل على تحريم الجمع بين من ذكر قال الشافعي يحرم الجمع بين من ذكر وهو قول من لقيته من المفتين لا خلاف بينهم في ذلك ومثله قال الترمذي وقال بن المنذر لست أعلم في منع ذلك اختلافا اليوم وإنما قال بالجواز فرقة من الخوارج ونقل الإجماع أيضا بن عبد البر وبن حزم والقرطبي والنووي ولا يخفى أن هذا الحديث خصص عموم قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم الآية قيل ويلزم الحنفية أن يجوزوا الجمع بين من ذكر لأن أصولهم تقديم عموم الكتاب على أخبار الآحاد إلا أنه أجاب صاحب الهداية بأنه حديث مشهور والمشهور له حكم القطعي سيما مع الإجماع من الأمة وعدم الإعتداد بالمخالف وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح رواه مسلم وفي رواية له ولا يخطب وزاد بن حبان ولا يخطب عليه وعن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح بفتح حرف المضارعة من نكح المحرم ولا ينكح بضمه من أنكح رواه مسلم وفي رواية له أي لمسلم عن عثمان ولا يخطب أي لنفسه أو لغيره زاد بن حبان ولا يخطب عليه وتقدم ذلك في كتاب الحج إلا قوله ولا يخطب عليه والمراد أنه لا يخطب أحد منه وليته وعن بن عباس رضي الله عنهما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم متفق عليه ولمسلم عن ميمونة نفسها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال وعن بن عباس رضي الله عنهما قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم متفق عليه الحديث قد أكثر الناس فيه الكلام لمخالفة بن عباس لغيره قال بن عبد البر اختلفت الآثار في هذا الحكم لكن الرواية أنه تزوجها وهو حلال جاءت من طرق شتى وحديث بن عباس صحيح الإسناد لكن الوهم إلى الواحد أقرب من الوهم إلى الجماعة فأقل أحوال الخبرين أن يتعارضا فتطلب الحجة من غيرهما وحديث عثمان صحيح في منع نكاح المحرم فهو المعتمد انتهى وقال الأثرم قلت لأحمد إن أبا ثور يقول بأي شيء يدفع حديث بن عباس أي مع صحته قال الله المستعان بن المسيب يقول وهم بن عباس وميمونة تقول تزوجني وهو حلال انتهى يريد بقول ميمونة ما رواه عنها مسلم وهو ولمسلم عن ميمونة نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال