يرفع بي خسيسته وأنا كارهة قالت اجلسي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأرسل إلى أبيها فدعاه فجعل الأمر إليها فقالت يا رسول الله قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء والظاهر أنها بكر ولعلها البكر التي في حديث بن عباس وقد زوجها أبوها كفئا بن أخيه وإن كانت ثيبا فقد صرحت أنه ليس مرادها إلا إعلام النساء أنه ليس للآباء من الأمر شيء ولفظ النساء عام للثيب والبكر وقد قالت هذا عنده صلى الله عليه وسلم فأقرها عليه والمراد بنفي الأمر عن الآباء نفي التزويج للكراهة لأن السياق في ذلك فلا يقال هو عام لكل شيء وعن الحسن عن سمرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي وعن الحسن هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن مولى زيد بن ثابت ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر بالمدينة وقدم البصرة بعد مقتل عثمان وقيل إنه لقي عليا بالمدينة وأما بالبصرة فلم تصح رؤيته إياه وكان إمام وقته علما وزهدا وورعا مات في رجب سنة عشر ومائة عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي تقدم ذكر الخلاف في سماع الحسن عن سمرة ورواه الشافعي وأحمد والنسائي من طريق قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر قال الترمذي الحسن عن سمرة في هذا أصح قال بن المديني لم يسمع الحسن عن عقبة شيئا والحديث دليل على أن المرأة إذا عقد لها وليان لرجلين وكان العقد مترتبا أنها للأول منهما سواء دخل بها الثاني أو لا أما إذا دخل بها عالما فإجماع أنه زنى وأنها للأول وكذلك إن دخل بها جاهلا إلا أنه لا حد عليه للجهل فإن وقع العقدان في وقت واحد بطلا وكذا إذا علم ثم التبس فإنهما يبطلان إلا أنها إذا أقرت الزوجة أو دخل بها أحد الزوجين برضاها فإن ذلك يقرر العقد الذي أقرت بسبقه إذ الحق عليها فإقرارها صحيح وكذا الدخول برضاها فإنه قرينة السبق لوجوب الحمل على السلامة وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وكذلك صححه بن حبان وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه وأهله فهو عاهر أي زان رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وكذلك صححه بن حبان ورواه من حديث بن عمر موقوفا وأنه وجد عبدا له تزوج بغير إذنه ففرق بينهما وأبطل عقده وضربه الحد والحديث دليل على أن نكاح العبد بغير إذن مالكه باطل وحكمه حكم الزنى عند الجمهور إلا أنه يسقط عنه الحد إذا كان جاهلا للتحريم ويلحق به النسب وذهب داود إلى أن نكاح العبد بغير إذن مالكه صحيح لأن النكاح عنده فرض عين فهو كسائر فروض العين لا يفتقر إلى إذن السيد وكأنه لم يثبت لديه الحديث وقال الإمام يحيى إن العقد الباطل لا يكون له حكم