الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس يوم النحر قلنا بلى قال أي شهر هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس ذي الحجة قلنا بلى قال أي بلد هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليست البلدة الحرام قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم ألا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض أخرجه البخاري فاشتمل الحديث على تعظيم البلد الحرام ويوم النحر وشهر ذي الحجة والنهي عن الدماء والأموال والنهي عن رجوعهم كفارا وعن قتالهم بعضهم بعضا والأمر بالإبلاغ عنه وهذه من مقاصد الخطب ويدل على شرعية خطبة ثاني يوم النحر وعن سراء بنت نبهان رضي الله عنها بفتح النون وسكون الموحدة قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرءوس فقال أليس هذا أوسط أيام التشريق الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن وهذه هي الخطبة الرابعة ويوم الرءوس ثاني يوم النحر بالاتفاق وقوله أوسط أيام التشريق يحتمل أفضلها ويحتمل الأوسط بين الطرفين وفيه دليل على أن يوم النحر منها ولفظ حديث السراء قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أتدرون أي يوم هذا قالت وهو اليوم الذي يدعونه يوم الرءوس قالوا الله ورسوله أعلم قال هذا أوسط أيام التشريق قال أتدرون أي بلد هذا قالوا الله ورسوله أعلم قال هذا المشعر الحرام قال إني لا أدري لعلى لا ألقاكم بعد عامي هذا ألا وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة بلدكم هذا حتى تلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فليبلغ أدناكم أقصاكم ألا هل بلغت فلما قدمنا المدينة لم يلبث إلا قليلا حتى مات وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك رواه مسلم فيه دليل على أن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد للحج والعمرة وإليه ذهب جماعة من الصحابة والشافعي وغيره وذهبت الهادوية والحنفية إلى أنه لا بد من طوافين وسعيين فالأحاديث متواردة على معنى حديث عائشة عن بن عمر وجابر وغيرهما واستدل من قال بالطوافين بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله ولا دليل في ذلك فإن التمام حاصل وإن لم يطف إلا طوافا واحدا وقد اكتفى صلى الله عليه وسلم بطواف وسعي واحد وكان قارنا كما هو الحق واستدلوا أيضا بحديث رواه زياد بن مالك قال في الميزان زياد بن مالك عن بن مسعود ليس بحجة وقال البخاري لا يعرف له سماع من عبد الله وعنه روي حديث القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين واعلم أن عائشة كانت قد أهلت بعمرة ولكنها حاضت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفضي عمرتك قال النووي معنى رفضها إياها رفض العمل فيها وإتمام أعمالها التي هي الطواف والسعي وتقصير شعر الرأس فأمرها صلى الله عليه وسلم بالإعراض عن أفعال العمرة وأن تحرم بالحج فتصير قارنة وتقف بعرفات وتفعل المناسك كلها إلا الطواف فتؤخره حتى تطهر ومن أدلة أنها صارت قارنة قوله صلى الله عليه وسلم لها طوافك