وعن بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء حلق وإنما يقصرن رواه أبو داود بإسناد حسن تقدم ذكر هذا الحكم في الشرح وأنه ليس في حقهن الحلق فإن حلقن أجزأ وعن بن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له متفق عليه وعن عاصم بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر رواه الخمسة وصححه الترمذي وبن حبان وعن بن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته وهي ماء زمزم فإنهم كانوا يغترفونه بالليل ويجعلونه في الحياض سبيلا فأذن له متفق عليه فيه دليل على أنه يجب المبيت بمنى ليلة ثاني النحر وثالثه إلا لمن له عذر وهذا يروى عن أحمد والحنفية قالت إنه سنة قيل إنه يختص هذا الحكم بالعباس دون غيره وقيل بل وبمن يحتاج إليه في سقايته وهو الأظهر لأنه لا يتم له وحده إعداد الماء للشاربين وهل يختص بالماء أو يلحق به ما في معناه من الأكل وغيره وكذا حفظ ماله وعلاج مريضه وهذا الإلحاق رأي الشافعي ويدل للإلحاق الحديث وعن عاصم بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر رواه الخمسة وصححه الترمذي وبن حبان وهو قوله وعن عاصم بن عدي رضي الله عنه هو أبو عبد الله أو عمر أو عمرو حليف بني عبيد بن زيد من بني عمرو بن عوف من الأنصار شهد بدرا والمشاهد بعدها وقيل لم يشهد بدرا وإنما أخرج إليها معه صلى الله عليه وسلم فرده إلى أهل مسجد الضرار لشيء بلغه عنهم وضرب له سهمه وأجره فكان كمن شهدها مات سنة خمس وأربعين وقيل استشهد يوم اليمامة وقد بلغ مائة وعشرين سنة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر جمرة العقبة ثم ينفرون ولا يبيتون بمنى ثم يرمون يومين أي يرمون اليوم الثالث لذلك اليوم واليوم الذي فاتهم الرمي فيه وهو اليوم الثاني ثم يرمون يوم النفر أي اليوم الرابع إن لم يتعجلوا رواه الخمسة وصححه الترمذي وبن حبان فإن فيه دليلا على أنه يجوز لأهل الأعذار عدم المبيت بمنى وأنه غير خاص بالعباس ولا بسقايته وأنه لو أحدث أحد سقاية جاز له ما جاز لأهل سقاية زمزم وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر الحديث متفق عليه وعن سراء بنت نبهان رضي الله عنها قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرءوس فقال أليس هذا أوسط أيام التشريق الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر متفق عليه فيه شرعية الخطبة يوم النحر وليست خطبة العيد فإنه صلى الله عليه وسلم لم يصل العيد في حجته ولا خطب خطبته واعلم أن الخطب المشروعات في الحج ثلاث عند المالكية والحنفية الأولى سابع ذي الحجة والثانية يوم عرفة والثالثة ثاني النحر وزاد الشافعي رابعة في يوم النحر وجعل الثالثة في ثالث النحر لا في ثانية قال لأنه أول النفر وقالت المالكية والحنفية إن خطبة يوم النحر لا تعد خطبة إنما هي وصايا عامة لا أنها مشروعة في الحج ورد عليهم بأن الصحابة سموها خطبة وبأنها اشتملت على مقاصد الخطبة كما أفاده لفظها وهو قوله أتدرون أي يوم هذا قلنا