صائما وطعمت فقال لا بأس قال ثم دخلت على إنسان فنسيت فطعمت قال أبو هريرة أنت إنسان لم تتعود الصيام وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء رواه الخمسة وأعله أحمد وقواه الدارقطني وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء بالذال المعجمة والراء والعين المهملتين أي سبقه وغلبه في الخروج فلا قضاء عليه ومن استقاء أي طلب القيء باختياره فعليه القضاء رواه الخمسة وأعله أحمد بأنه غلط وقواه الدارقطني وقال البخاري لا أراه محفوظا وقد روي من غير وجه ولا يصح إسناده وأنكره أحمد وقال ليس من ذا بشيء قال الخطابي يريد أنه غير محفوظ وقال يقال صحيح على شرطهما والحديث دليل على أنه لا يفطر بالقيء الغالب لقوله فلا قضاء عليه إذ عدم القضاء فرع الصحة وعلى أنه يفطر من طلب القيء واستجلبه وظاهره وإن لم يخرج له قيء لأمره بالقضاء ونقل بن المنذر الإجماع على أن تعمد القيء يفطر قلت ولكنه روي عن بن عباس ومالك وربيعة والهادي أن القيء لا يفطر مطلقا إلا إذا رجع منه شيء فإنه يفطر وحجتهم ما أخرجه الترمذي والبيهقي بإسناد ضعيف ثلاث لا يفطرن القيء والحجامة والاحتلام ويجاب عنه بحمله على من ذرعه القيء جمعا بين الأدلة وحملا للعام على الخاص على أن العام غير صحيح والخاص أرجح منه سندا فالعمل به وإن عارضته البراءة الأصلية وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه فشرب ثم قيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصاة أولئك العصاة وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينتظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب رواه مسلم وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني أجد في قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه رواه مسلم وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان سنة ثمان من الهجرة قال بن إسحاق وغيره إنه خرج يوم العاشر منه فصام حتى بلغ كراع الغميم بضم الكاف فراء آخره مهملة والغميم بمعجمة مفتوحة وهو واد أمام عسفان فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه فشرب ليعلم الناس بإفطاره ثم قيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصاة وفي لفظ فقيل إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينتظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب رواه مسلم الحديث دليل على أن المسافر له أن يصوم وله أن يفطر وأن له الإفطار وإن صام أكثر النهار وخالف في الطرف الأول داود والإمامية فقالوا لا يجزئ الصوم لقوله تعالى فعدة من أيام أخر وبقوله أولئك العصاة وقوله ليس من البر الصيام في السفر وخالفهم الجماهير فقالوا يجزئه صومه لفعله صلى الله عليه وسلم والآية لا دليل فيها على عدم الإجزاء وقوله أولئك العصاة إنما هو لمخالفتهم لأمره بالإفطار وقد تعين عليهم وفيه أنه ليس في الحديث أنه أمرهم وإنما يتم على أن فعله يقتضي الوجوب وأما حديث ليس من البر فإنما قاله صلى الله عليه وآله وسلم فيمن شق عليه الصيام نعم يتم الاستدلال بتحريم الصوم في السفر على من شق عليه فإنه إنما أفطر صلى الله عليه وآله وسلم لقولهم إنهم قد شق عليهم الصيام والذين صاموا بعد ذلك وصفهم بأنهم عصاة وأما جواز الإفطار إن صام أكثر النهار فذهب أيضا إلى