المنهي عنه قلت ومنه النعي من أعلى المنارات كما يعرف في هذه الأعصار في موت العظماء قال بن العربي يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات الأولى إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح فهذه سنة الثانية دعوى الجمع الكثير للمفاخرة فهذه تكره الثالثة إعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك فهذا يحرم انتهى وكأنه أخذ سنية الأولى من أنه لا بد من جماعة يخاطبون بالغسل والصلاة والدفن ويدل له قوله صلى الله عليه وسلم ألا آذنتموني ونحوه ومنه وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعا متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي بفتح النون وتخفيف الجيم بعد الألف شين معجمة ثم مثناة تحتية مشددة وقيل مخففة لقب لكل من ملك الحبشة واسمه أصحمة في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى يحتمل أنه مصلى العيد أو محل اتخذ لصلاة الجنائز فصف بهم وكبر عليه أربعا متفق عليه فيه دلالة على أن النعي اسم للإعلام بالموت وأنه لمجرد الإعلام جائز وفيه دلالة على شرعية صلاة الجنازة على الغائب وفيه أقوال الأول تشرع مطلقا وبه قال الشافعي وأحمد وغيرهما وقال بن حزم لم يأت عن أحد من السلف خلافه والثاني منعه مطلقا وهو للهادوية والحنفية ومالك والثالث يجوز في اليوم الذي مات فيه الميت أو ما قرب منه إلا إذا طالت المدة الرابع يجوز ذلك إذا كان الميت في جهة القبلة ووجه التفصيل في القولين معا الجمود على قصة النجاشي وقال المانع مطلقا إن صلاته صلى الله عليه وسلم على النجاشي خاصة به وقد عرف أن الأصل عدم الخصوصية واعتذروا بما قاله أهل القول الخامس وهو أن يصلى على الغائب إذا مات بأرض لا يصلى عليه فيها كالنجاشي فإنه مات بأرض لم يسلم أهلها واختاره بن تيمية ونقله المصنف في فتح الباري عن الخطابي وأنه استحسنه الروياني ثم قال وهو محتمل إلا أنني لم أقف في شيء من الأخبار أنه لم يصل عليه في بلده أحد واستدل بالحديث على كراهة الصلاة على الجنازة في المسجد لخروجه صلى الله عليه وسلم والقول بالكراهة للحنفية والمالكية ورد بأنه لم يكن في الحديث نهي عن الصلاة فيه وبأن الذي كرهه القائل بالكراهة إنما هو إدخال الميت المسجد وإنما خرج صلى الله عليه وسلم تعظيما لشأن النجاشي ولتكثر الجماعة الذين يصلون عليه وفيه شرعية الصفوف على الجنازة لأنه أخرج البخاري في هذه القصة حديث جابر وأنه كان في الصف الثاني أو الثالث وبوب له البخاري باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام وفي الحديث من أعلام النبوة إعلامهم بموته في اليوم الذي توفي فيه مع بعد ما بين المدينة والحبشة وعن بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم في الحديث دليل على فضيلة تكثير الجماعة على الميت وأن شفاعة المؤمن نافعة مقبولة عنده تعالى وفي رواية ما من مسلم يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون كلهم مائة يشفعون فيه إلا شفعوا فيه وفي رواية ثلاثة صفوف رواه أصحاب السنن قال القاضي