المدينة وفي الحديث دلالة على تقديم الصلاة على الخطبة وتقدم وعلى أنه لا نفل قبلها وفي قوله يقوم مقابل الناس دليل على أنه لم يكن في مصلاه منبر وقد أخرج بن حبان في رواية خطب يوم عيد على راحلته وقد ذكر البخاري في تمام روايته عن أبي سعيد أن أول من اتخذ المنبر في مصلى العيد مروان وأن كان قد روى عمر بن شبة أن أول من خطب الناس في المصلى على المنبر عثمان فعله مرة ثم تركه حتى أعاده مروان وكأن أبا سعيد لم يطلع على ذلك وفيه دليل على مشروعية خطبة العيد وأنها كخطب الجمع أمر ووعظ وليس فيه أنها خطبتان كالجمعة وأنه يقعد بينهما ولعله لم يثبت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم وإنما صنعه الناس قياسا على الجمعة وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الأخرى والقراءة بعدهما كلتيهما أخرجه أبو داود ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه وعن عمرو بن شعيب هو أبو إبراهيم عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص سمع أباه وبن المسيب وطاوسا وروي عنه الزهري وجماعة ولم يخرج الشيخان حديثه وضمير أبيه وجده إن كان معناه أن أباه شعيبا روى عن جده محمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا فيكون مرسلا لأن جده محمدا لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان الضمير الذي في أبيه عائدا إلى شعيب والضمير في جده إلى عبد الله فيراد أن شعيبا روى عن جده عبد الله فشعيب لم يدرك جده عبد الله فلهذه العلة لم يخرجا حديثه وقال الذهبي قد ثبت سماع شعيب من جده عبد الله وقد احتج به أرباب السنن الأربعة وبن خزيمة وبن حبان والحاكم عن أبيه عن جده قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر أي في صلاة عيد الفطر سبع في الأولى أي في الركعة الأولى وخمس في الأخيرة أي الركعة الأخرى و القراءة الحمد وسورة بعدهما كلتيهما أخرجه أبو داود ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه وأخرجه أحمد وعلي بن المديني وصححاه وقد رووه من حديث عائشة وسعد القرظي وبن عباس وبن عمر وكثير بن عبد الله والكل فيه ضعفاء وقد روي عن علي عليه السلام وبن عباس موقوفا قال بن رشد إنما صاروا إلى الأخذ بأقوال الصحابة في هذه المسألة لأنه لم يثبت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء قلت وروي العقيلي عن أحمد بن حنبل أنه قال ليس يروى في التكبير في العيدين حديث صحيح هذا والحديث دليل على أنه يكبر في الأولى من ركعتي العيد سبعا ويحتمل أنها بتكبيرة الافتتاح وأنها من غيرها والأوضح أنها من دونها وفيها خلاف وقال في الهدي النبوي إن تكبيرة الافتتاح منها إلا أنه لم يأت بدليل وفي الثانية خمسا وإلى هذا ذهب جماعة من الصحابة وغيرهم وخالف آخرون فقالوا خمس في الأولى وأربع في الثانية وقيل ثلاث في الأولى وثلاث في الثانية وقيل ست في الأولى وخمس في الثانية قلت والأقرب العمل بحديث الباب فإنه وإن كان كل طرقه واهية فإنه يشد بعضها بعضا ولأن ما عداه من الأقوال ليس فيها سنة يعمل بها وفي الحديث دليل على أن القراءة بعد التكبير في الركعتين وبه قال الشافعي ومالك