والخلفاء من بعده وأمره بإخراج النساء وكذلك ما سلف من حديث أمرهم بالغدو إلى مصلاهم فالأمر أصله الوجوب ومن الأدلة قوله تعالى فصل لربك وانحر على من يقول المراد به صلاة النحر وكذلك قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى فسرها الأكثر بزكاة الفطر وصلاة عيده الثاني أنها فرض كفاية لأنها شعار وتسقط بقيام البعض به كالجهاد ذهب إليه أبو طالب وآخرون الثالث أنها سنة مؤكدة ومواظبته صلى الله عليه وسلم عليها دليل تأكيد سنيتها وهو قول زيد بن علي وجماعة قالوا لقوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد وأجيب بأنه استدلال بمفهوم العدد وبأنه يحتمل كتبهن كل يوم وليلة وفي قوله لم يصل قبلها ولا بعدها دليل على عدم شرعية النافلة قبلها ولا بعدها لأنه إذا لم يفعل ذلك ولا أمر به صلى الله عليه وسلم فليس بمشروع في حقه فلا يكون مشروعا في حقنا ويأتي حديث أبي سعيد فإن فيه الدلالة على ترك ذلك إلا أنه يأتي من حديث أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العيد ركعتين في بيته وصححه الحاكم فالمراد بقوله هنا ولا بعدها أي في المصلي وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة أخرجه أبو داود وأصله في البخاري وعنه أي بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة أخرجه أبو داود وأصله في البخاري وهو دليل على عدم شرعيتهما في صلاة العيد فإنهما بدعة وروى بن أبي شيبة بإسناد صحيح عن بن المسيب أن أول من أحدث الأذان لصلاة العيد معاوية ومثله رواه الشافعي عن الثقة وزاد وأخذ به الحجاج حين أمر على المدينة وروى بن المنذر أن أول من أحدثه زياد بالبصرة وقيل أول من أحدثة مروان وقال بن أبي حبيب أول من أحدثه عبد الله بن الزبير وأقام أيضا وقد روى الشافعي عن الثقة عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن في العيد أن يقول الصلاة جامعة قال في الشرح وهذا مرسل يعتضد بالقياس على الكسوف لثبوت ذلك فيه قلت وفيه تأمل وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين رواه بن ماجه بإسناد حسن وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين رواه بن ماجه بإسناد حسن وأخرجه الحاكم وأحمد وروى الترمذي عن بن عمر نحوه وصححه وهو عند أحمد والحاكم وله طريق أخرى عند الطبراني في الأوسط لكن فيه جابر الجعفي وهو متروك والحديث يدل على أنه شرع صلاة ركعتين بعد العيد في المنزل وقد عارضه حديث بن عمر عند أحمد مرفوعا لا صلاة يوم العيد لا قبلها ولا بعدها والجمع بينهما بأن المراد لا صلاة في الجبانة وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى وأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم متفق عليه وعنه أي أبي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى وأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم متفق عليه فيه دليل على شرعية الخروج إلى المصلى والمتبادر منه الخروج إلى موضع غير مسجده صلى الله عليه وسلم وهو كذلك فإن مصلاه صلى الله عليه وسلم محل معروف بينه وبين باب مسجده ألف ذراع قاله عمر بن شبة في أخبار