أهل الشام لاختلاف المطالع في الشام والحجاز أو أنه لما كان المخبر واحدا لم يعمل بشهادته وليس فيه أنه أمر كريبا بالعمل بخلاف يقين نفسه فإنما أخبر عن أهل المدينة وأنهم لا يعملون بذلك لأحد الأمرين وعن أبي عمير بن أنس بن مالك رضي الله عنهما عن عمومة له من الصحابة أن ركبا جاؤوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه وإسناده صحيح وعن أبي عمير رضي الله عنه هو أبو عمير بن أنس بن مالك رضي الله عنهما الأنصاري يقال إن اسمه عبد الله وهو من صغار التابعين روى عن جماعة من الصحابة وعمر بعد أبيه زمانا طويلا عن عمومة له من الصحابة أن ركبا جاؤوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه وإسناده صحيح وأخرجه النسائي وبن ماجه وصححه بن المنذر وبن السكن وبن حزم وقول بن عبد البر إن أبا عمير مجهول مردود بأنه قد عرفه من صحح له والحديث دليل على أن صلاة العيد تصلى في اليوم الثاني حيث انكشف العيد بعد خروج وقت الصلاة وظاهر الحديث الإطلاق بالنظر إلى وقت الصلاة وأنه وإن كان وقتها باقيا حيث لم يكن ذلك معلوما من أول اليوم وقد ذهب إلى العمل به الهادي والقاسم وأبو حنيفة لكن شرط أن لا يعلم إلا وقد خرج وقتها فإنها تقضى في اليوم الثاني فقط في الوقت الذي تؤدى فيه في يومها قال أبو طالب بشرط أن يترك اللبس كما ورد في الحديث وغيره يعمم العذر سواء كان للبس أو لمطر وهو مصرح به في كتب الحنفية قياسا لغير اللبس عليه ثم ظاهر الحديث أنها أداء لا قضاء وذهب مالك أنها لا تقضى مطلقا كما لا تقضى في يومها وللشافعية تفاصيل أخر ذكرها في الشرح وهذا الحديث ورد في عيد الإفطار وقاسوا عليه الأضحى وفي الترك للبس وقاسوا عليه سائر الأعذار وفي القياس نظر إذا لم يتعين معرفة الجامع والله أعلم وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات أخرجه البخاري وفي رواية معلقة ووصلها أحمد ويأكلهن أفرادا وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو أي يخرج وقت الغداة يوم الفطر أي إلى المصلى حتى يأكل تمرات أخرجه البخاري وفي رواية معلقة أي للبخاري علقها عن أنس ووصلها أحمد ويأكلهن أفرادا وأخرجه البخاري في تاريخه وبن حبان والحاكم من رواية عتبة بن حميد عنه بلفظ حتى يأكل تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أقل من ذلك أو أكثر وترا والحديث يدل على مداومته صلى الله عليه وسلم على ذلك قال المهلب الحكمة في الأكل قبل الصلاة أن لايظن ظان لزوم الصوم حتى يصلي العيد فكأنه أراد سد هذه الذريعة وقيل لما وقع وجوب الفطر عقيب وجوب الصوم استحب تعجيل الفطر مبادرة إلى امتثال أمر الله قال بن قدامة ولا نعلم في استحباب تعجيل الأكل في هذا اليوم قبل الصلاة خلافا قال المصنف في الفتح والحكمة في استحباب التمر ما في الحلو من تقوية البصر الذي يضعفه الصوم أو لأن الحلو مما يوافق الإيمان ويعبر به المنام ويرقق القلب ومن ثمة استحب بعض التابعين أن يفطر على الحلو مطلقا قال المهلب وأما جعلهن وترا فالإشارة إلى الوحدانية وكذلك كان يفعل صلى الله عليه وسلم في جميع أموره تبركا بذلك وعن بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي رواه أحمد والترمذي وصححه بن حبان وعن بن بريدة رضي الله عنه بضم الموحدة وفتح الراء وسكون المثناة التحتية ودال مهملة