الدارقطني بإسناد ضعيف وهو مع هذا موقوف قيل ولم يقل به أحد من العلماء واعلم أنه قد شرط في صلاة الخوف شروط منها السفر فاشترطه جماعة لقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض الآية ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يصلها في الحضر وقال زيد بن علي والناصر والحنفية والشافعية لا يشترط لقوله تعالى وإذا كنت فيهم بناء على أنه معطوف على قوله وإذا ضربتم في الأرض فهو غير داخل في التقييد بالضرب في الأرض ولعل الأولين يجعلونه مقيدا بالضرب في الأرض وأن التقدير وإذا كنت فيهم مع هذه الحالة التي هي الضرب في الأرض والكلام مستوفى في كتب التفسير ومنها أن يكون آخر الوقت لأنها بدل عن صلاة الأمن لا تجزئ إلا عند اليأس من المبدل منه وهذه قاعدة للقائلين بذلك وهم الهادوية وغيرهم يقول تجزئ أول الوقت لعموم أدلة الأوقات ومنها حمل السلاح حال الصلاة اشترطه داود فلا تصح الصلاة إلا بحمله ولا دليل على اشتراطه وأوجبه الشافعي والناصر للأمر به في الآية ولهم في السلاح تفاصيل معروفة ومنها أن لا يكون القتال محرما سواء كان واجبا عينا أو كفاية ومنها أن يكون المصلي مطلوبا للعدو لا طالبا لأنه إذا كان طالبا أمكنه أن يأتي بالصلاة تامة أو يكون خاشيا لكر العدو عليه وهذه الشرائط مستوفاة في الفروع مأخوذة من أحوال شرعيتها وليست بظاهرة في الشرطية واعلم أن شرعية هذه الصلاة من أعظم الأدلة على عظم شأن صلاة الجماعة باب صلاة العيدين عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس رواه الترمذي وقال بعد سياقه هذا حديث حسن غريب وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث أن معنى هذا الفطر والصوم مع الجماعة ومعظم الناس انتهى بلفظه فيه دليل على أنه يعتبر في ثبوت العيد الموافقة للناس وأن المنفرد بمعرفة يوم العيد بالرؤية يجب عليه موافقة غيره ويلزمه حكمهم في الصلاة والإفطار والأضحية وقد أخرج الترمذي مثل هذا الحديث عن أبي هريرة وقال حسن وفي معناه حديث بن عباس وقد قال له كريب إنه صام أهل الشام ومعاوية برؤية الهلال يوم الجمعة بالشام وقدم المدينة آخر الشهر وأخبر بن عباس بذلك فقال بن عباس لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه قال قلت أولا تكتفي برؤية معاوية والناس قال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وظاهر الحديث أن كريبا ممن رآه وأنه أمره بن عباس أن يتم صومه وإن كان متيقنا أنه يوم عيد عنده وذهب إلى هذا محمد بن الحسن وقال يجب موافقة الناس وإن خالف يقين نفسه وكذا في الحج لأنه ورد وعرفتكم يوم تعرفون وخالفه الجمهور وقالوا إنه يجب عليه العمل في نفسه بما تيقنه وحملوا الحديث على عدم معرفته بما يخالف الناس فإنه إذا انكشف بعد الخطأ فقد أجزأه ما فعل قالوا وتتأخر الأيام في حق من التبس عليه وعمل بالأصل وتأولوا حديث بن عباس بأنه يحتمل أنه لم يقل برؤية