الأزدي قال ومن الأزدي حتى أقبل منه قال النسائي هذا الحديث عندي خطأ وكذا قال الحاكم في علوم الحديث وقال الدارقطني في العلل ذكر النهار فيه وهم وقال الخطابي روي هذا الحديث طاوس ونافع وغيرهما عن بن عمر فلم يذكر أحد فيه النهار إلا أن سبيل الزيادة من الثقة أن تقبل وقال البيهقي هذا حديث صحيح وقال والبارقي احتج به مسلم والزيادة من الثقة مقبولة انتهى كلام المصنف في التلخيص فانظر إلى كلام الأئمة في هذه الزيادة فقد اختلفوا فيها اختلافا شديدا ولعل الأمرين جائزان وقال أبو حنيفة يخير في النهار بين أن يصلي ركعتين ركعتين أو أربعا أربعا ولا يزيد على ذلك وقد أخرج البخاري ثمانية أحاديث في صلاة النهار ركعتان وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل أخرجه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة فإنها أفضل الصلاة صلاة الليل أخرجه مسلم يحتمل أنه يريد بالليل جوفه لحديث أبي هريرة عند الجماعة إلا البخاري قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة قال الصلاة في جوف الليل وفي حديث عمرو بن عبسة عند الترمذي وصححه أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن وفي حديثه أيضا عند أبي داود قلت يا رسول الله أي الليل أسمع قال جوف الليل الآخر فصل ما شئت فإن الصلاة فيه مكتوبة مشهودة والمراد من جوفه الآخر هو الثلث الآخر كما وردت به الأحاديث وعن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق على كل مسلم من أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل رواه الأربعة إلا الترمذي وصححه بن حبان ورجح النسائي وقفه وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي وحسنه والنسائي والحاكم وصححه وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في شهر رمضان ثم انتظروه من القابلة فلم يخرج وقال إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر رواه بن حبان وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق على كل مسلم هو دليل لمن قال بوجوب الوتر من أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل قد قدمنا الجمع بينه وبين ما عارضه ومن أحب أن يوتر بواحدة من دون أن يضيف إليها غيرها كما هو الظاهر فليفعل رواه الأربعة إلا الترمذي وصححه بن حبان ورجح النسائي وقفه وكذا صحح أبو حاتم والذهلي والدارقطني في العلل والبيهقي وغير واحد وقفه قال المصنف وهو الصواب قلت وله حكم الرفع إذ لا مسرح للاجتهاد فيه أي في المقادير والحديث دليل على إيجاب الوتر ويدل له أيضا حديث أبي هريرة عند أحمد من لم يوتر فليس منا وإلى وجوبه ذهبت الحنفية وذهب الجمهور إلى أنه ليس بواجب مستدلين بحديث علي رضي الله عنه الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتي ولفظه عند بن ماجه إن الوتر ليس بحتم ولا كصلاتكم المكتوبة ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر وقال يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر وذكر المجد بن تيمية أن بن المنذر روى حديث أبي أيوب بلفظ الوتر حق وليس بواجب وبحديث ثلاث هن على فرائض ولكم تطوع وعد منها الوتر وإن كان ضعيفا فله متابعات يتأيد بها على أن حديث أبي أيوب الذي استدل به على الإيجاب قد عرفت أن