وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه تقدم الكلام وأنه كان صلى الله عليه وسلم يفعلها وهذه رواية في الأمر بها وتقدم أنه صرفه عن الإيجاب ما عرفت وعرفت كلام الناس فيه وعن بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى متفق عليه وللخمسة وصححه بن حبان بلفظ صلاة الليل والنهار مثنى وقال النسائي هذا خطأ وعن بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى متفق عليه الحديث دليل على مشروعية نافلة الليل مثنى مثنى فيسلم على كل ركعتين وإليه ذهب جماهير العلماء وقال مالك لا تجوز الزيادة على اثنتين لأن مفهوم الحديث الحصر لأنه في قوة ما صلاة الليل إلا مثنى مثنى لأن تعريف المبتدأ قد يفيد ذلك على الأغلب وأجاب الجمهور بأن الحديث وقع جوابا لمن سأل عن صلاة الليل فلا دلالة فيه على الحصر وبأنه لو سلم فقد عارضه فعله صلى الله عليه وسلم وهو ثبوت إيتاره بخمس كما في حديث عائشة عند الشيخين والفعل قرينة على عدم إرادة الحصر وقوله فإذا خشي أحدكم الصبح أوتر بركعة دليل على أنه لا يوتر بركعة واحدة إلا لخشية طلوع الفجر وإلا أوتر بخمس أو سبع أو نحوها لا بثلاث للنهي عن الثلاث فإنه أخرج الدارقطني والحاكم وبن حبان من حديث أبي هريرة مرفوعا أوتروا بخمس أو بسبع أو بتسع أو إحدى عشرة زاد الحاكم ولا توتروا بثلاث لا تشبهوا بصلاة المغرب قال المصنف ورجاله كلهم ثقات ولا يضره وقف من وقفه إلا أنه قد عارضه حديث أبي أيوب من أحب أن يوتر بثلاث فليفعل أخرجه أبو داود والنسائي وبن ماجه وغيرهم وقد جمع بينهما بأن النهي عن الثلاث إذا كان يقعد للتشهد الأوسط لأنه يشبه المغرب وأما إذا لم يقعد إلا في آخرها فلا يشبه المغرب وهو جمع حسن قد أيده حديث عائشة عند أحمد والنسائي والبيهقي والحاكم كان صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يجلس إلا في آخرتهن ولفظ أحمد كان يوتر بثلاث لا يفصل بينهن ولفظ الحاكم لا يقعد هذا وأما مفهوم أنه لا يوتر بواحدة إلا لخشية طلوع الفجر فإنه يعارضه حديث أبي أيوب هذا فإن فيه ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل وهو أقوى من مفهوم حديث الكتاب وفي حديث أبي أيوب دليل على صحة الإحرام بركعة واحدة وسيأتي قريبا وللخمسة أي من حديث أبي هريرة وصححه بن حبان بلفظ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وقال النسائي هذا خطأ أخرجه المذكورون من حديث علي بن عبد الله البارقي الأزدي عن بن عمر بهذا وأصله في الصحيحين بدون ذكر النهار وقال بن عبد البر لم يقله أحد عن بن عمر غير علي وأنكروه عليه وكان بن معين يضعف حديثه هذا ولا يحتج به ويقول إن نافعا وعبد الله بن دينار وجماعة رووه عن بن عمر بدون ذكر النهار وروي بسنده عن يحيى بن معين أنه قال صلاة النهار أربع لا يفصل بينهن فقيل له فإن أحمد بن حنبل يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى قال بأي حديث قيل بحديث