أبا حنيفة يوجبه على الجبهة فإنه يجيزه عليها أو على الأنف وأنه مخير في ذلك ثم ظاهره وجوب السجود على العضو جميعه ولا يكفي بعض ذلك والجبهة يضع منها على الأرض ما أمكنه بدليل وتمكن جبهتك وظاهره أنه لا يجب كشف شيء من هذه الأعضاء لأن مسمى السجود عليها يصدق بوضعها من دون كشفها ولا خلاف أن كشف الركبتين غير واجب لما يخاف من كشف العورة واختلف في الجبهة فقيل يجب كشفها لما أخرجه أبو داود في المراسيل أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رأى رجلا يسجد على جنبه وقد اعتم على جبهته فحسر عن جبهته إلا أنه قد علق البخاري عن الحسن كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يسجدون وأيديهم في ثيابهم ويسجد الرجل منهم على عمامته ووصله البيهقي وقال هذا أصح ما في السجود موقوفا على الصحابة وقد وردت أحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يسجد على كور عمامته من حديث بن عباس أخرجه أبو نعيم في الحلية وفي إسناده ضعف ومن حديث بن أبي أوفى أخرجه الطبراني في الأوسط وفيه ضعف ومن حديث جابر عند بن عدي وفيه متروكان ومن حديث أنس عند بن أبي حاتم في العلل وفيه ضعف وذكر هذه الأحاديث وغيرها البيهقي ثم قال أحاديث كان يسجد على كور عمامته لا يثبت فيها شيء يعني مرفوعا والأحاديث من الجانبين غير ناهضة على الإيجاب وقوله سجد على جبهته يصدق على الأمرين وإن كان مع عدم الحائل أظهر فالأصل جواز الأمرين وأما حديث خباب شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا الحديث فلا دلالة فيه على كشف هذه الأعضاء ولا عدمه وفي حديث أنس عند مسلم أنه كان أحدهم يبسط ثوبه من شدة الحر ثم يسجد عليه ولعل هذا مما لا خلاف فيه والخلاف في السجود على محموله فهو محل النزاع وحديث أنس محتمل وعن بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى وسجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه متفق عليه وعن بن بحينة هو عبد الله بن مالك بن بحينة بضم الباء الموحدة وفتح الحاء المهملة وسكون المثناة التحتية وبعدها نون وهو اسم لأم عبد الله واسم أبيه مالك بن القشب بكسر القاف وسكون الشين المعجمة فموحدة الأزدي مات عبد الله في ولاية معاوية بين سنة أربع وخمسين وثمان وخمسين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى وسجد فرج بفتح الفاء وتشديد الراء اخره جيم بين يديه أي باعد بينهما أي نحى كل يد عن الجنب الذي يليها حتى يبدو بياض إبطيه متفق عليه الحديث دليل على فعل هذه الهيئة في الصلاة قيل والحكمة في ذلك أن يظهر كل عضو بنفسه ويتميز حتى يكون الإنسان الواحد في سجوده كأنه عدد ومقتضى هذا أن يستقل كل عضو بنفسه ولا يعتمد بعض الأعضاء على بعض وقد ورد هذا المعنى مصرحا به فيما أخرجه الطبراني وغيره من حديث بن عمر بإسناد ضعيف أنه قال لا تفترش افتراش السبع واعتمد على راحتيك وأبد ضبعيك فإذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك وعند مسلم من حديث ميمونة كان النبي صلى الله عليه وسلم