من الظروف مبالغة في كثرة الحمد وزاد مبالغة بذكر ما يشاؤه تعالى مما لا يعلمه العبد والثناء الوصف بالجميل والمدح والمجد والعظمة ونهاية الشرف والجد بفتح الجيم معناه الحظ أي لا ينفع ذا الحظ من عقوبتك حظه بل ينفعه العمل الصالح وروى بالكسر للجيم أي لا ينفعه جده واجتهاده وقد ضعفت رواية الكسر وعن بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين متفق عليه وعن بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين متفق عليه وفي رواية أمرنا أي أيها الأمة وفي رواية أمر النبي صلى الله عليه وسلم والثلاث الروايات للبخاري وقوله وأشار بيده إلى أنفه فسرتها رواية النسائي قال بن طاوس وضع يده على جبهته وأمرها على أنفه وقال هذا واحد قال القرطبي هذا يدل على أن الجبهة الأصل في السجود والأنف تبع لها قال بن دقيق العيد معناه أنه جعلهما كأنهما عضو واحد وإلا لكانت الأعضاء ثمانية والمراد من اليدين الكفان وقد وقع بلفظهما في رواية والمراد من قوله وأطراف القدمين أن يجعل قدميه قائمتين على بطون أصابعهما وعقباه مرتفعتان فيستقبل بظهور قدميه القبلة وقد ورد هذا في حديث أبي حميد في صفة السجود وقيل يندب ضم أصابع اليدين لأنها لو انفرجت انحرفت رؤوس بعضها عن القبلة وأما أصابع الرجلين فقد تقدم في حديث أبي حميد الساعدي في باب صفة الصلاة بلفظ واستقبل بأصابع رجليه القبلة هذا والحديث دليل على وجوب السجود على ما ذكره صلى الله عليه وسلم بلفظ الإخبار عن أمر الله له ولأمته والأمر لا يرد إلا بنحو صيغة أفعل وهي تفيد الوجوب وقد اختلف في ذلك فالهادوية وأحد قولي الشافعي أنه للوجوب لهذا الحديث وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجزئ السجود على الأنف فقط مستدلا بقوله وأشار بيده إلى أنفه قال المصنف في فتح الباري وقد احتج لأبي حنيفة بهذا في السجود على الأنف قال بن دقيق العيد والحق أن مثل هذا لا يعارض التصريح بالجبهة وإن أمكن أن يعتقد أنهما كعضو واحد فذلك في التسمية والعبارة لا في الحكم الذي دل عليه انتهى واعلم أنه وقع هنا في الشرح أنه ذهب أبو حنيفة وأحد قولي الشافعي وأكثر الفقهاء إلى أن الواجب الجبهة فقط لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته ومكن جبهتك فكان قرينة على حمل الأمر هنا على غير الوجوب وأجيب عنه بأن هذا لا يتم إلا بعد معرفة تقدم هذا على حديث المسيء صلاته ليكون قرينة على حمل الأمر على الندب وأما لو فرض تأخره لكان في هذا زيادة شرع ويمكن أن تتأخر شرعيته ومع جهل التاريخ يرجح العمل بالموجب لزيادة الاحتياط كذا قاله الشارح وجعل السجود على الجبهة والأنف مذهبا للعترة فحولنا عبارته إلى الهادوية مع أنه ليس مذهبهم إلا السجود على الجبهة فقط كما في البحر وغيره ولفظ الشرح هنا والحديث فيه دلالة على وجوب السجود على ما ذكر فيه وقد ذهب إلى هذا العترة وأحد قولي الشافعي انتهى وعرفت أنه وهم في قوله إن