إمام صلاتها اتفاقا أفاده عب طفي العباسي صوابه إمام الطاعة لأنه تبع في التعبير بالعباسي اللخمي وابن الحاجب وهما عبرا به لأنهما كانا في زمان ولاية بني العباس بخلاف المصنف وقد وهمت عبارته الشارح فقال في باب القضاء يستحب في الإمام الأعظم كونه عباسيا وتبعه عج وقد خرجا بذلك عن أقوال المالكية البناني قول زفر فيلزم تحري أهل بلاده كلها لذبحه فيه نظر وقصور بل على القول كل بلد يعتبر عاملها لقول اللخمي المعتبر إمام الطاعة كالعباسي اليوم أو من أقامه لصلاة العيد ببلده أو عمله على بلد من بلدانه والخلاف جرى بين اللخمي وابن رشد وعبارة الثاني المراغي الإمام الذي يصلي صلاة العيد بالناس إذا كان مستخلفا عليها ا ه فشرط في إمام الصلاة أن يكون مستخلفا ولا شك أن إمام الصلاة المستخلف هو الإمام أو من يقوم مقامه وهو الذي تقدم عن اللخمي فخلافهما لفظي ولا يراعى بفتح العين قدره أي ذبح الإمام في غير اليوم الأول ولو أراد الإمام الذبح في غير الأول لكونه لم يذبح في الأول وأعاد استنانا سابقه أي الإمام بالذبح في اليوم الأول وكذا مساويه كما قدمناه هذا في حق من لهم إمام له ضحية وأبرزها بدليل قوله إلا الشخص المتحري أقرب إمام لكونه لا إمام له ثم تبين له سبقه فتجزئه على المشهور وشبه في الإجزاء فقال كأن بفتح الهمز وسكون النون حرف مصدري صلته لم يبرزها أي الإمام ضحيته للمصلى وأتم خطبتيه ورجع لبيته ليذبح أضحيته فيه مرتكبا للمكروه وتوانى الإمام في ذبح أضحيته بلا عذر وأخر غيره تضحيته قدره أي ذبح الإمام وضحى ثم تبين أنه سبق الإمام فإنها تجزئه و إن توانى الإمام في التضحية به أي بسبب عذر كاشتغال بقتال عدو انتظر بضم المثناة