وأما التي ترضع ببعضه فتجزئ والظاهر أن مثل يبسه خروج دم ونحوه منه ومشقوقة أذن أكثر من ثلثها فإن كان ثلثها أجزأت على المشهور وهو ظاهر لإجزائها مع ذهابه فأولى مع شقه ومكسورة جنس سن اثنين فأكثر وأما كسر سن واحدة فصحح في الشامل الإجزاء معه ومقلوعها لغير إثغار أو كبر بفتح الموحدة فهو صلة محذوف ومفهوم لغير إلخ أن ما قلعت أسنانه لإثغار أو كبر يجزئ وهو كذلك كما في الشامل وكذا لا يضر حفر الأسنان كما روى ابن القاسم وذاهبة ثلث ذنب فلا تجزئ لأنه لحم وعظم لا ثلث أذن فلا يمنع الإجزاء لأنه جلد وابتداء وقتها في اليوم الأول لغير الإمام عن تمام ذبح الإمام وللإمام من فراغ خطبتيه بعد صلاة العيد أو مضي قدره إن لم يذبح كما أفاده ابن ناجي وتجري هنا الصور التسع التي سبقت في تكبيرة الإحرام والسلام فمتى ابتدأ التزكية قبله أو معه فلا تجزئ ضحية سواء ختم قبله أو معه أو بعده فهذه ست صور وإن ابتدأها بعده فإن ختمها قبله لم تجز وإن ختمها معه أو بعده أجزأت ويستمر وقتها لآخر اليوم الثالث ليوم العيد ويفوت بغروبه وإمام الطاعة إن صلى إماما بالناس في صلاة العيد فتذكيته هي المعتبرة اتفاقا و إلا ف هل الإمام المقتدى به في الذبح هو إمام الطاعة وهو العباسي فيلزم تحري أهل بلاده كلها تذكيته أو إمام الصلاة أي العبد المستخلف عليها سواء استخلف على غيرها أيضا أم لا قولان لم يطلع المصنف على أرجحية أحدهما محلهما حيث لم يبرز العباسي أضحيته إلى المصلى وإلا فهو المعتبر اتفاقا ومن لا خليفة لهم المعتبر