الحج ثم أفسده قبل شروعه في عمرة التحلل بل وإن أفسده بعمرة التحلل أي فيها تحلل وجوبا في الصورتين فلا يجوز له البقاء على إحرامه لأنه تمادى على فاسد والمراد بقي على تحلله بالعمرة الصحيحة والتي فسدت بوطئه فيها فلا يبتدئها ويتم طوافها وسعيها وكفت في التحلل وقضاه أي الحج الذي فسد وفات دونها أي عمرة التحلل فلا يقضيها لأنها تحلل في الحقيقة لا عمرة وعليه هديان هدي للفساد وهدي للفوات إن قضاه مفردا سواء كان ما أفسده مفردا أو تمتعا وأما إن أحرم متمتعا وأفسده وفاته وقضاه متمتعا أو كان أحرم قارنا وأفسده وفاته وقضاه قارنا أو كان أحرم مفردا وأفسده وفاته وقضى متمتعا فعليه ثلاثة هدايا في كل واحدة من هذه الصور الثلاثة هدي للفساد وهدي للفوات وهدي للقران أو التمتع القضاء لا يلزمه دم قران و دم متعة للفائت أي للقران أو التمتع الذي فات لأنه آل أمره إلى عمرة قاله اللخمي وفي هذا تكرار مع قوله سابقا وثلاثة إن أفسد قارنا ثم فاته وقضى ولا يفيد لمرض حاصل أو مترقب صلة التحلل أو غيره أي المرض من الموانع كحيض أو حصر عدو أو فتنة وفاعل لا يفيد نية التحلل من الإحرام ب مجرد حصوله أي المانع يعني إذا نوى حين إحرامه أنه إن حصل له مانع من إتمامه يصير متحللا من غير تجديد تحلل بعد حصول المانع بالوجه السابق لم تنفعه نيته ولا بد من تحلله بعد المانع بما سبق لأنه شرط مخالف لسنة الإحرام وكذا شرطه باللفظ قبل وجوده بالفعل فهو عند وجوده باق على إحرامه حتى يحدث نية التحلل ولا تكفيه النية السابقة ولا يجوز أي يحرم عند ابن شاس وابن الحاجب ويكره عند سند دفع مال