الفوات سواء حبسه معه أو أرسله عن هدي ترتب عن فوات للحج لأن هذا أوجب بالتقليد والإشعار لغير الفوات فيلزمه هدي الفوات مع حجة القضاء فإن قلت تقدم وإن أردف لخوف فوات أو لحيض أجزأ التطوع لقرانه وظاهره ولو كان قلده وأشعره قبل أردافه وتقدم أيضا كأن ساقه فيها ثم حج من عامه وظاهره ولو قلده وأشعره قبل إحرام الحج أجيب بأن إحرام الحج والعمرة لما كانا مندرجين تحت مطلق الإحرام لم يكن بينهما مخالفة كالتي بين الحج وفواته وبأن ما سبق في الحج الفائت بمنزلة ما لم يسق في نسك بخلاف المسوق في عمرة وخرج وجوبا من فاته الحج وتمكن من البيت ولزمه هدي للفوات وأراد التحلل بعمرة للحل ليجمع في عمرة التحلل بين الحل والحرم ويلبي منه من غير إنشاء إحرام بالصفة السابقة إن كان أحرم بالحج الذي فات يحرم أي فيه لإقامته به أو كان أردف الحج في الحرم على عمرة أحرم بها في الحل ويقضي الحج الذي فات في عام قابل ويهدي للفوات وأخر بفتحات مثقلا دم الفوات أي الذي وجب عليه لأجله ل عام ا لقضاء ليقترن الجابر النسكي والجابر المالي ولا يقدمه عام الفوات ولو خاف الموت وفهم منه وجوب قضاء الفائت فرضا كان أو تطوعا وهو كذلك في نص النوادر والجلاب وغيرهما لعموم قول الله تبارك وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله وجاءت السنة أن لا قضاء للنفل في حصر العدو وبقي على عموم الآية وأجزأ هدي الفوات إن قدم بضم فكسر مثقلا مع عمرة التحلل عام الفوات مع الإثم وإن أفسد الحج وتمادى عليه لإتمامه ثم فات الحج المفسد بفوات وقوفه تحلل بعمرة وجوبا وقضاه أو اجتمع الفوات والإفساد بالعكس للترتيب المتقدم بأن فاته