وإن وقف بعرفة ليلة النحر وحصر بضم فكسر عن البيت بمرض أو عدو أو فتنة أو حبس بحق فحجه تم أي أمن من فواته لإدراكه الركن الذي يدرك به فليس مراده حقيقة التمام بقرينة قوله وحصر عن البيت وقوله ولا يحل من إحرامه التحلل الأكبر الذي تحل به النساء والصيد والطيب إلا ب طواف الإفاضة فيبقى محرما ولو أخره سنين قال أحمد فإن مات قبلها فقد أدى ما عليه من فرض الحج ويؤيده نقل المواق عن ابن يونس عن ابن القاسم فقد تم حجه ويجزئه عن حجة الإسلام وعليه أي المحصر عن البيت بعد وقوفه بعرفة ل ترك ا لرمي للجمرات المحصر عنه و لترك مبيت ليالي منى و نزول مزدلفة هدي واحد وشبه في اتحاد الهدي فقال كنسيان الجميع مما تقدم وكذا لا يتعدد إن تعمد ترك الجميع عند ابن القاسم إلا أن هذا إثم وأورد أن قوله وحصر عن البيت يفيد أنه لم يحصر عما بعده وقوله عليه للرمي إلخ يدل على أنه حصر عما بعده أيضا وأجيب بأن قوله وحصر عن البيت مراده به سواء حصر عما قبله أيضا مما بعد الوقوف كرمي جمرة العقبة أو لا وقوله للرمي إلخ معناه حيث منع من ذلك أيضا ابن غازي كنسيان الجميع كذا اختصر ابن الحاجب المدونة وسلمه في التوضيح ونقل عقبه قول ابن راشد ولو قيل إذا أنسي الرمي والنزول بمزدلفة بالتعدد ما بعد لتعدد الموجبات كما في العمد وكأنهم لاحظوا أن الموجب واحد لا سيما وهو معذور واختصرها أبو سعيد كمن ترك رمي الجمار كلها ناسيا حتى زالت أيام منى واختصرها ابن يونس وعليه لجميع ما فاته من رمي الجمار والمبيت بالمزدلفة ومنى هدي كمن ترك ذلك ناسيا حتى زالت أيام منى